تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وان كان بالنقل فكذلك ( 1 ) ، على ما هو التحقيق من أنّ قضيّة الحجّية شرعا ليس إلّا ذلك ، لا إنشاء أحكام شرعية على طبق مؤدّاها ، فلا مجال لإستصحاب ما قلّده لعدم القطع به سابقا ، إلّا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع ( 2 ) ، ولا دليل على حجّية رأيه السابق في اللاحق ( 3 ) . وأمّا ( 4 )
شرح
( 1 ) أي كذلك لا علم للمقلّد بالحكم الشرعي السابق في حياة المفتي . ( 2 ) قد تكلّفه قدّس سرّه في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب في جعل الحكم المماثل بأن تكون أدلّة الإفتاء مقتضية لإنشاء حكم فعلي في حقّ المقلّد مماثل لما أفتى به المفتي . وكذا تكلّفه في التنبيه السابع من تلك التنبيهات في إثبات الحكم المماثل في مؤدّى الاستصحاب بالخصوص . فعلى ما ذكره من الحكم المماثل يمكن استصحاب ذلك الحكم ، فيتمّ جواز البقاء على التقليد في ذلك الحكم المستصحب . ( 3 ) معطوف على قوله فلا مجال . . وبيان انّه كما لا يمكن استصحاب الحكم المقلّد فيه لا يمكن أيضا الأخذ بحجّية الفتوى بذلك الحكم حتّى يمكن استصحابه فلا يتمّ على هذا استصحاب حجّية الرأي السابق حتّى يجوز البقاء على ذلك الرأي . ( 4 ) هذا متمّم قوله وان كان بالنقل فكذلك ، وتمامه قوله فلإستصحاب ما قلّده . . . وهو في الحقيقة بيان لجريان الاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل
دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 287 | السيد علي الحسيني الصدر