قلّده فيها ( 1 ) ،
شرح
وظّف له من الوظيفة في معالجته ؟
لازم حكم العقل هو البقاء على ذلك المعالج إذا علم بأبصريته من الحي .
فاللازم وجوب البقاء على تقليد الميّت في الحكم العقلي لو كان أعلم ، ووجوب العدول لو كان الحي أفضل » « 1 » .
وعلى الجملة يتحصّل جواز البقاء على تقليد الميّت بحكم الاستصحاب ، بل لزومه إذا كان أعلم بحكم العقل . . . وعمدة الدليل هو الاستصحاب واجرائه بنحو ثبوت الحكم المقلّد فيه ، فيستصحب بقائه إلى ما بعد الموت .
وقد أفاده صاحب الفصول قدّس سرّه حيث قال ما نصّه : « امّا إستدامة تقليده المنعقد حال حياته إلى حال موته ، فالحقّ ثبوتها وفاقا لجماعة ، للأصل بثبوت الحكم المقلّد فيه قبل موته فيستصحب إلى ما بعده . . » « 2 » .
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله الآتي : « فربّما يقال بأنّه قضيّة استصحاب الأحكام التي قلّده فيها » .
( 1 ) فيستصحب الحكم المستفتي فيه ، الذي تعلّق به التقليد إلى ما بعد حياة المجتهد المفتي . . . .
فيقال : انّ الأحكام التي قلّده فيها كوجوب صلاة الآيات ، وحرمة العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه ، وصحّة البيع المعاطاتي ، ونجاسة عرق الجنب من الحرام كانت ثابتة معلومة في حياة المجتهد المفتي ، وهي مشكوكة البقاء بعد موته ،
هامش
( 1 ) - منتهى الوصول : ص 412 .
( 2 ) - الفصول الغروية : جزء 2 ص 138 .