شرح
( أ ) : اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء . . .
( ب ) : اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة موضوعا ومحمولا ، حتّى يمكن جريان دليل « لا تنقض » .
( ج ) : إحراز بقاء الموضوع والعلم به ، حتّى يتحقّق الإتّحاد بين القضيتين ، ليجري الاستصحاب .
إذا عرفت ما قدّمناه ، قلنا : انّ هذه الأركان في هذا الاستصحاب المدّعي غير تامّ بل الوجه لجريانه غير موجود . . وذلك لأمور :
أوّلا : انّ هذا الاستصحاب تعليقي لا تنجيزي ، لأنّه يجري بمفاد لو كان حيّا ، لكانت فتواه حجّة وكان العمل بها جائزا .
ثانيا : انّ هذا الاستصحاب لا مجال لجريانه حين احتمال مدخلية وصف الحياة في عنوان الحكم ، كما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري « 1 » .
ثالثا : انّ المتيقّن عدم الحجّية الفعلية بالنسبة إلى العامي المتأخّر عن عصر المجتهد الميّت .
فليست فتاوى المجتهد الميّت حجّة فعلية متيقّنة جائزة المتابعة في زمان على العامي المتأخّر عن حياة المفتي حتّى يستصحب الحجّية والجواز .
لذلك أفاد في المستمسك الاستصحاب هنا ممنوع لعدم ثبوت الحجّة فيه حدوثا ، ولم يتم عند المقلّد طريق على ثبوت الحكم الواقعي في وقت من الأوقات « 2 » .
هامش
( 1 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 61 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 21 .