والمعروف بين الأصحاب الإشتراط وبين العامّة عدمه ، وهو خيرة الإخباريين . وبعض المجتهدين من أصحابنا .
وربّما نقل تفاصيل منها : التفصيل بين البدوي فيشترط ، والإستمراري فلا يشترط ، والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب ( 1 ) ، للشكّ في جواز تقليد الميّت ( 2 ) والأصل عدم جوازه ( 3 ) ،
شرح
الأدلّة . . . نذكرها تبعا للمصنّف قدّس سرّه عند ذكرها .
( 1 ) يعني إشتراط الحياة في مرجع التقليد وعدم جواز تقليد الميّت . . الذي كان هو القول الأوّل .
( 2 ) هذا بيان الإستدلال لاشتراط الحياة في المرجع المفتي وتوطئة بيان عدم جواز تقليد الميّت .
( 3 ) أي انّ الأصل الجاري في هذا المقام يقتضي عدم جواز تقليد الميّت ، والمراد بهذا الأصل هي أصالة عدم الحجّية التي تجري في جميع موارد الشكّ في الحجّية والمسألة الأصولية .
وذلك لصيرورة قول المجتهد الميّت بعد موته مشكوكا في حجّيته ، ومن المعلوم كفاية الشكّ في الحجّية في عدم جواز ترتيب آثار الحجّية على الأمر المشكوك . فلا يجوز الأخذ بقول الميّت تقليدا .
هذا مضافا إلى ما تقدّم في الإستدلال للزوم تقليد الأعلم من التمسّك بأصالة الحرمة في العمل بالظنّ فيما لم يثبت خروجه منها فهي تجري هنا أيضا بالنسبة إلى العمل بفتوى الميّت .
بالإضافة إلى الإرتكاز الفطري الذي يقتضي الأخذ بكلّ ما يحتمل