تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
الذي يصار إليه إنّما هو عند التمكّن من إستعلام حال الواقعة من الحي ، لا عند فقد الأحياء . القول الرابع : التفصيل بين ما لو كان المفتي مثل الصدوقين ومن شابههما ممّن لا يفتون إلّا بمنطوقات الأدلّة ، فيجوز تقيدهم أحياء وأمواتا ، وبين من ليس كذلك ممّن يعمل بالعمومات الخفيّة ، واللوازم غير اللبّية ، فلا يجوز تقليده . وهو المحكي عن الفاضل التوني قدّس سرّه . . ذكره في المطارح « 1 » أيضا ، وأجاب عنه بأنّه ليس أيضا من التفصيل في هذه المسألة ، بل هو تفصيل في أصل التقليد . القول الخامس : التفصيل بين تقليد الميّت ابتداء فلا يجوز ، وبين تقليده استمرارا وبقاء فيجوز . وهو المحكي عن السيّد صدر الدين شارح الوافية كما نقله في المفاتيح « 2 » ، ومختار صاحب الفصول « 3 » ، والمفتي به عند السيّد الطباطبائي « 4 » . . كما تلاحظ شون المسألة وأدلّتها في فقه الشيعة « 5 » . هذا تمام الأقوال في المسألة ، وعرفت انّ المعروف بل المتّفق عليه ، بل المجمع عليه هو القول الأوّل بشرطيّة الحياة في المقلّد وعدم جواز تقليد الميّت . . . . ولا بدّ من حيث الإستدلال من تأسيس الأصل في المسألة ، ثمّ بيان
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : ص 252 . ( 2 ) - مفاتيح الأصول : ص 618 . ( 3 ) - الفصول الغروية : جزء 2 ص 138 . ( 4 ) - العروة الوثقى : فصل التقليد مسألة 9 . ( 5 ) - فقه الشيعة : ج 1 ص 55 .