شرح
الإجماع عليه . . » « 1 » .
بل ذكر في المطارح : ظهور الإجماع المحقّق في الطائفة المحقّة ، وعدم الخلاف بين علماء الإمامية ، وبه نطقت مصنّفاتهم ، وأفاد الوحيد البهبهاني : انّ الفقهاء أجمعوا عليه وانّه من مذهب الشيعة » « 2 » .
وذكر المحقّق الحائري المؤسّس : قيام الإجماع المحقّق على المنع عن الأخذ بفتوى الميّت والرجوع إليه وتقليده « 3 » .
وأفاد المحقّق العراقي : استفاضة نقل الإجماع على عدم جواز تقليد الميّت ، من أعاظم العلماء وأكابر الفقهاء الذين لهم المقام الرفيع في الضبط والإتقان ، بل يمكن تحصيل الإجماع في المسألة من أصحابنا الإمامية من نقل هذه الإجماعات ، فانّ كلّ من تعرّض لهذه المسألة ، أفاد الإجماع والإتّفاق على عدم الجواز في التقليد الابتدائي ؛ مع تلقّي الأصحاب لنقلهم في القبول .
وذلك يوجب الحدس القوي ويستكشف به رأي المعصوم عليه السّلام في المسألة « 4 » .
وذكر هذه الإجماعات تغنينا عن نقل آحاد الفتاوى على ذلك .
القول الثاني : عدم إشتراط الحياة في المرجع . . وجواز تقليد الميّت .
وهو القول المحكي عن بعض الإخباريين كالأمين الأسترآبادي والفيض الكاشاني والسيّد الجزائري « 5 » وهو المستظهر من المحقّق القمّي « 6 » .
هامش
( 1 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 58 .
( 2 ) - مطارح الأنظار : ص 253 .
( 3 ) - درر الفوائد : ص 706 .
( 4 ) - نهاية الأفكار : ج 4 ص 258 .
( 5 ) - قوامع الفضول : ص 551 .
( 6 ) - قوانين الأصول : ج 2 ص 260 .