فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا ( 1 ) ، ولا يخفى ضعفها : امّا الأوّل ( 2 ) : فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ أو الجلّ هو الأصل ، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتّفاق ، فيكون نقله موهونا ، مع عدم حجّية نقله ولو مع عدم وهنه . وأمّا الثاني ( 3 ) :
شرح
كيف وانّ الأعلم قد يفتي بخلاف الاحتياط الذي لا يتحفّظ فيه على الواقع ، فكيف يجزم بأقربيته إلى الواقع بنحو مطلق .
( 1 ) يعني يحكم العقل بالأخذ بقول الأفضل تعيينا .
( 2 ) أي جواب الوجه الأول لوجوب تقليد الأعلم وبيان ضعفه : وقد كان استدلالهم بالإجماع . . . فأجاب المصنّف عنه بوجهين :
الف : احتمال مدركية هذا الإجماع واستناد المجمعين إلى الأصل العقلي المتقدّم ، فلا يستكشف منه قول المعصوم عليه السّلام الذي هو مناط حجّية الإجماع « 1 » .
ب : انّه حتّى لو لم يكن هذا الإجماع موهونا بالمدركية . . . يرد عليه أنّه إجماع منقول بغير التواتر ، فلا يكون حجّة لنا « 2 » .
( 3 ) أي جواب الوجه الثاني لوجوب تقليد الأعلم يعني الأخبار الشريفة المشار إليها من قبل المصنّف قدّس سرّه :
وقد أجاب عنه بما حاصله : انّ ترجيح الأفقه في باب القضاء لا يلازم الترجيح في باب الفتوى حتّى يستفاد حكم الفتوى من القضاء وسريان حكم القضاء إلى الفتوى باعتبار الأفقهية .
هامش
( 1 ) - أشار إلى هذا الجواب بقوله : فلقوّة . . .
( 2 ) - أشار إلى هذا الجواب بقوله : مع عدم حجّية . . .