تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
من تشخيص أصل الإجتهاد ( 1 ) ، مع ( 2 ) انّ قضيّة نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ( 3 ) ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر ( 4 ) فتأمّل جيّدا . وقد إستدلّ للمنع ( 5 ) أيضا ( 6 ) بوجوه ( 7 )
شرح
ومن المعلوم انّ مادّة الإشكال غير ثلاثية ، فلا بدّ من الأشدّ في صيغتها التفضيلية فتنبّه . ( 1 ) أي حتّى يكون وجود الإشكال والحرج والعسر دليلا رافعا عنه ، بل كما يسهل تشخيص الإجتهاد يسهل تشخيص الأعلمية بالطرق المتقدّمة . ( 2 ) أي ومع تسليم وجود العسر في التشخيص يرد ما يلي : ( 3 ) وهم المكلّفون الذين يعسر عليهم تشخيص الأعلم وتقليده فقط لا عموم المكلّفين . ( 4 ) ونتيجة هذه الأخصية انّه يجب تقليد الأعلم فيما لا يستلزم تشخيصه العسر والحرج . هذا مضافا إلى أنّه ليس مقتضى عدم وجوب تقليد الأعلم على فرض العسرية جواز تقليد غير الأعلم حتّى يكون التعسّر دليلا على جواز تقليد غير الأعلم إن لم يكن على الجواز دليل خاصّ ، وذلك لعدم إمكان تخصيص أدلّة أصالة حرمة العمل بالظنّ المتقدّمة بهذه الملازمة .

[ أدلّة وجوب تقليد الأعلم ]

( 5 ) أي المنع عن تقليد غير الأعلم يعني وجوب أو لزوم تقليد الأعلم . ( 6 ) أي مضافا إلى الأصل العقلي المتقدّم من المصنّف قدّس سرّه حيث قال وهو الأقوى للأصل . ( 7 ) أي وجوه ثلاثة إستدلّ بها على وجوب تقليد الأعلم وتعيّنه . وواضح بأنّ هذا مضافا إلى ما تقدّم عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه من