لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه ( 1 ) ولا لمقلّديه ( 2 ) كذلك أيضا ، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل ( 3 )
شرح
فيه العسر وبالجملة فلا وجه للاعتماد على هذه الوجوه كما هو ظاهر » « 1 » .
وقال في المستمسك : وامّا لزوم العسر فممنوع كلّية ، كيف وقد عرفت انّ المشهور المدّعى عليه الإجماع وجوب الرجوع إلى الأعلم في أكثر الأعصار ، ولم يلزم من العمل بهذه الفتوى عسر على المقلّدين » « 2 » .
وفي فقه الشيعة : انّه لا حرج في شيء من المراحل ، امّا مفهومه فهو أمر عرفي . . . وامّا مصداقه فلا يزيد على بقيّة موارد تشخيص الأعلم . . . فيحصل العلم أو الاطمئنان به من الاختبار ، أو الشياع ونحو ذلك . ويزيد تشخيص الأعلم بالاكتفاء بالبيّنة .
وأمّا تحصيل فتاواه فلا حرج فيه خصوصا في هذه الأزمنة » « 3 » .
( 1 ) حيث يودع فيها أحكام المسائل ولا حاجة إلى المشافهة في الجواب .
( 2 ) كان الأولى للمصنّف قدّس سرّه التعبير ( بعلية ) اقتضاء للمشاكلة في العطف بأن يقول « ولا على مقلّديه . . . » . مضافا إلى أنسبية تعدية مادّة العسر ب ( على ) لا باللام .
( 3 ) كان مقتضى القواعد العربية أن يقول المصنّف قدّس سرّه بأشدّ إشكالا . . . لأنّ افعل التفضيل لا يصاغ إلّا من الفعل الثلاثي ، وامّا غير الثلاثي فلا بدّ من التفاضل فيه بالأشدّية والأكثرية ونحوهما . . . .
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : ص 275 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 26 .
( 3 ) - فقه الشيعة : ج 1 ص 78 .