تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
وممضاة أو غير مردوعة من قبلهم فتكون حجّة ويثبت بها جواز الرجوع إلى غير الأعلم . ويرد على هذا الإستدلال انّ دليليّة سيرة المتشرّعة على حكم شرعي متوقّفة على إحرازها واتّصالها وتقريرها . وشيء منها لم يثبت في مفروض المسألة يعني صورة علم المتشرّعة باختلاف فتاوى الفقهاء في الحكم ومراتبهم في العلم حتّى تقوم هذه السيرة دليلا محرزا على تقليد غير الأعلم . لا يقال : انّ الإحتجاج بسيرة المتشرّعة غير موقوف على حصول العلم بقيامها على الرجوع إلى المفضول ، بل يكفي عدم قيامها على الرجوع إلى الأفضل . لأنّه يجاب : بأنّ الذي نحتاج إليه في الخروج عن أصالة حرمة العمل بالظنّ هي سيرة حجّة على الرجوع إلى المفضول حتّى يتخصّص بها دليل تلك الحرمة ، ولا يصلح عدم قيام السيرة على الرجوع إلى الأفضل لو سلّم مخصّصا في المقام . وعلى الجملة لا تصلح دعوى هذه السيرة دليلا على جواز تقليد غير الأعلم ؛ خصوصا انّها من دعاوي العامّة كما حكي « 1 » . ويؤيّدنا في ممنوعية هذه السيرة كلمات الأعلام في هذا المقام بالتحرير التالي : قال الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته : « وممّا ذكرنا يعلم الجواب عن السيرة المدعاة ، فانّها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف بل اعتقاد الاتّفاق ، ولذا لو منعت الناس عن الرجوع إلى غير الأعلم . بل عن الرجوع إلى غير
هامش
( 1 ) - شرح مختصر الأصول لعضد الدين الأيجي : ص 484 .