للأصل ، وعدم دليل على خلافه . ولا إطلاق ( 1 ) في أدلّة التقليد ،
شرح
عن جريانه . . . أشار إلى هذا بقوله : وعدم دليل على خلافه .
ثمّ شرع في الجواب عن الأدلّة الثلاثة . للقائلين بجواز تقليد غير الأعلم يعني : إطلاقات الكتاب والسنّة ، ثمّ سيرة أصحاب الأئمّة ، ثمّ العسر الشديد في تشخيص الأعلم .
فأجاب عن الأوّل بقوله : ولا إطلاق . . . ، وأجاب عن الثاني بقوله : ودعوى السيرة . . . ، وأجاب عن الثالث بقوله : ولا عسر . . .
وبهذا يظهر انّ مقتضى الأصل العقلي والأصالة التعبّدية عدم جواز تقليد غير الأعلم ، والإفتاء به .
وبهذا تكون الأدلّة على تعيّن الأعلم جارية بتمام الاقتضاء ، بلا منع عن الإجراء .
ونحن نذكر ما إستدلّوا به على جواز تقليد غير الأعلم من الأدلّة ، ثمّ نلحقها بما بيّنها المصنّف من الأجوبة تبعا لبيانه فيما يلي :
( 1 ) هذا جواب الدليل الأوّل للخصم حيث إستدلّ لجواز تقليد غير الأعلم بإطلاقات الأدلّة اللفظية يعني الكتاب والسنّة .
أمّا من الكتاب الكريم : فإستدلّ بآيتي النفر « 1 » والسؤال « 2 » .
بتقريب : انّ المستفاد منها حجّية إنذار الفقيه وجواب أهل الذكر العالم بنحو مطلق سواءا كان مساويا لغيره في العلم أم لا .
هامش
( 1 ) - سورة التوبة : الآية 122 .
( 2 ) - سورة الأنبياء : الآية 7 .