تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وهو الأقوى ( 1 ) .
شرح
بل عليه الإجماع كما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري عن المحقّق الكركي « 1 » . ( 1 ) هذا مختار المصنّف في الإفتاء باقوائية عدم جواز وتجويز تقليد غير الأعلم فيتعيّن الرجوع والارجاع إلى الأعلم . وقد إستدلّ قدّس سرّه لمختاره هذا بنفس الأصل الأوّلي العقلي المتقدّم يعني أصالة عدم حجّية قول المفضول مع معارضته لقول الأفضل ، لكونه مشكوك الحجّية وهو يساوق العدم . وبسقوط قول المفضول عن الحجّية تثبت لابدّية الرجوع إلى قول الأفضل الحجّة بالملازمة لوجوب أصل التقليد . هذا من المصنّف هو الدليل المنصور لما اختاره من القول المشهور . ويؤيّد هذا الأصل بل ينضمّ إليه ، بل يكون الدليل الأتمّ أصالة حرمة العمل بالظنّ ، التي هي أصالة تعبّدية تكون مرجعا عند الشكّ في العمل بالظنون . ولقد كان الأنسب للآخوند قدّس سرّه الإستدلال بهذه الأصالة التعبّدية مضافا إلى الأصل العقلي ، حتّى يزيد استدلال غير العاجز على استدلال العامي العاجز في عدم جواز تقليد غير الأعلم فيما بيّنه هو قدّس سرّه . وعن الشيخ الأعظم الأنصاري التمسّك بهذه الأصالة التعبّدية في المقام « 2 » . تقريب الأصالة : انّ العمل بقول الغير وتطبيق العمل على قوله تقليدا ،
هامش
( 1 ) - رسالة الإجتهاد والتقليد : ص 71 . ( 2 ) - منتهى الدراية : ج 8 ص 538 .