تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
7 - أنّه هو : « العمل على طبق قول الغير على وجه الاستناد والتبعية » ، كما اختاره السيّد الإصفهاني في تقريراته للشيخ الآملي قدّس سرّه « 1 » ، لكن في الوسيلة عرّفه : بأنّه هو الالتزام فقال : « التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعيّن » « 2 » . 8 - انّه هو : « العمل استنادا إلى رأي الغير » ، كما يستفاد من المحقّق الإصفهاني « 3 » . 9 - انّه هو : « العمل استنادا إلى فتوى الغير » ، كما يستفاد من السيّد الخوئي قدّس سرّه « 4 » . 10 - انّه هو : « جعل غير المجتهد عمله موافقا لفتوى المجتهد في الأحكام الشرعية » ، كما اختاره السيّد الحيدري « 5 » . ولعلّ مآل جميع التعريفات إلى كون التقليد أحد أمرين : إمّا العمل بالفتوى وامّا الالتزام به . ولعلّ الأنسب بالمعنى الشرعي والعرفي واللغوي هو العمل دون مجرّد الالتزام كما يشهد له التعبير بالعمل بالفتوى صريحا في حديث أبي عبيدة المتقدّم . فيكون التقليد عنوانا للعمل ومقرونا معه ومقارنا لوجوده ، فبالعمل
هامش
( 1 ) - منتهى الوصول : ص 385 . ( 2 ) - وسيلة النجاة ، أحكام التقليد : مسألة 2 . ( 3 ) - نهاية الدراية : ج 3 ص 396 . ( 4 ) - مصباح الأصول : ج 3 ص 447 . ( 5 ) - أصول الاستنباط : ص 269 .