على الإجزاء في العبادات على ما ادّعى ( 1 ) .
وذلك ( 2 )
شرح
عبد الأعلى بن أعين قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء ؟ « قال : لا » .
( 1 ) استدلالا بالإجماع على إجزاء العمل في الأعمال السابقة العبادية .
لكن الإستدلال به مشكل جدّا من جهة عدم معرفة ناقله ، وعدم معلومية كاشفيّته ، بل نسبه في المطارح إلى بعض من لا تحقيق له « 1 » .
مضافا إلى انّ هذه المسألة ممّا لم تطرح في كتب المتقدّمين فيكون الإجماع عليها حتّى مع تحقّقها إجماعا من المتأخّرين ولا عبرة به .
فلا يمكن الاعتماد عليه ولا يكون دليلا في مورد الإجزاء حتّى يستند إليه .
( 2 ) أي أنّ معاملة البطلان بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، واضح .
وهذا بيان لتفصيل الآخوند الخراساني قدّس سرّه ومختاره في المقام بالشقوق الثلاثة التالية وهي :
الف : بطلان الأعمال السابقة - عدا ما استثنى بدليل الاجزاء - فيما إذا كان الإجتهاد الأول مفيدا للقطع بالحكم الشرعي . فقطع المجتهد بالحكم وعمل به ثمّ تبيّن خطأه .
وذلك لأنّ القطع عذر فقط لا حامل للحكم الشرعي حتّى يجزي العمل المطابق له .
ب : كذلك البطلان فيما إذا كان الإجتهاد الأول مستندا إلى أمارة ظنّية ،
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : ص 39 .