تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
على الإجزاء في العبادات على ما ادّعى ( 1 ) . وذلك ( 2 )
شرح
عبد الأعلى بن أعين قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء ؟ « قال : لا » . ( 1 ) استدلالا بالإجماع على إجزاء العمل في الأعمال السابقة العبادية . لكن الإستدلال به مشكل جدّا من جهة عدم معرفة ناقله ، وعدم معلومية كاشفيّته ، بل نسبه في المطارح إلى بعض من لا تحقيق له « 1 » . مضافا إلى انّ هذه المسألة ممّا لم تطرح في كتب المتقدّمين فيكون الإجماع عليها حتّى مع تحقّقها إجماعا من المتأخّرين ولا عبرة به . فلا يمكن الاعتماد عليه ولا يكون دليلا في مورد الإجزاء حتّى يستند إليه . ( 2 ) أي أنّ معاملة البطلان بالنسبة إلى الأعمال السابقة ، واضح . وهذا بيان لتفصيل الآخوند الخراساني قدّس سرّه ومختاره في المقام بالشقوق الثلاثة التالية وهي : الف : بطلان الأعمال السابقة - عدا ما استثنى بدليل الاجزاء - فيما إذا كان الإجتهاد الأول مفيدا للقطع بالحكم الشرعي . فقطع المجتهد بالحكم وعمل به ثمّ تبيّن خطأه . وذلك لأنّ القطع عذر فقط لا حامل للحكم الشرعي حتّى يجزي العمل المطابق له . ب : كذلك البطلان فيما إذا كان الإجتهاد الأول مستندا إلى أمارة ظنّية ،
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : ص 39 .