تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أو الاحتياط فيها ( 1 ) . وامّا الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختلّ ( 2 ) فيها ما إعتبر في صحّتها بحسب هذا الإجتهاد ، فلا بدّ من معاملة البطلان معها ( 3 ) . فيما لم ينهض دليل ( 4 ) على صحّة العمل فيما إذا اختلّ فيه ( 5 ) لعذر ( 6 ) ،
شرح
شرعي أم على أصل عملي . وسواء أكان مورد تبدّل الرأي هي الأحكام أم متعلّقات الأحكام . ( 1 ) أي الاحتياط في الأعمال اللاحقة فيما إذا لم يكن له فتوى جديد بعد الفتوى الزائل . فيحتاط بصورة يعلم بإدرك الواقع والفراغ ومطابقة الحجّة المعتبرة . ( 2 ) فاعله قوله : « ما إعتبر » ، أي المختلّ في الأعمال السابقة ما إعتبر في صحّتها من الأجزاء والشرائط ، اعتبارا إستفيد من الإجتهاد اللاحق . ( 3 ) فيحكم ببطلان الأعمال السابقة المطابقة للفتوى الأول الخطأ . لكن يستثنى من ذلك مورد قيام الدليل الخاصّ على الإجزاء بيّنه بقوله : فيما لم ينهض . كما يفصّل في البطلان بين الصور الثلاثة : يعني الصورة التي بيّنها بقوله : « وذلك فيما كان . . . » ، ثمّ قوله : « وكذلك فيما كان . . . » ، ثمّ قوله : « وكذلك الحال » . فيبطل العمل في الصورة الأولى والثانية ، ويصحّ في الصورة الثالثة . ( 4 ) أي إلّا إذا نهض دليل اجزائي مفيد لإجزاء العمل والاكتفاء به شرعا . ( 5 ) أي إذا اختلّ في ذلك العمل شيء جزءا أو شرطا ، فاختلّ العمل بإختلال جزءه أو شرطه . ( 6 ) متعلّق بقوله : إختلّ ، أي فيما إذا كان اختلال العمل عن عذر كنسيان