أو الاحتياط فيها ( 1 ) .
وامّا الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختلّ ( 2 ) فيها ما إعتبر في صحّتها بحسب هذا الإجتهاد ، فلا بدّ من معاملة البطلان معها ( 3 ) .
فيما لم ينهض دليل ( 4 ) على صحّة العمل فيما إذا اختلّ فيه ( 5 ) لعذر ( 6 ) ،
شرح
شرعي أم على أصل عملي .
وسواء أكان مورد تبدّل الرأي هي الأحكام أم متعلّقات الأحكام .
( 1 ) أي الاحتياط في الأعمال اللاحقة فيما إذا لم يكن له فتوى جديد بعد الفتوى الزائل .
فيحتاط بصورة يعلم بإدرك الواقع والفراغ ومطابقة الحجّة المعتبرة .
( 2 ) فاعله قوله : « ما إعتبر » ، أي المختلّ في الأعمال السابقة ما إعتبر في صحّتها من الأجزاء والشرائط ، اعتبارا إستفيد من الإجتهاد اللاحق .
( 3 ) فيحكم ببطلان الأعمال السابقة المطابقة للفتوى الأول الخطأ .
لكن يستثنى من ذلك مورد قيام الدليل الخاصّ على الإجزاء بيّنه بقوله : فيما لم ينهض .
كما يفصّل في البطلان بين الصور الثلاثة : يعني الصورة التي بيّنها بقوله :
« وذلك فيما كان . . . » ، ثمّ قوله : « وكذلك فيما كان . . . » ، ثمّ قوله : « وكذلك الحال » .
فيبطل العمل في الصورة الأولى والثانية ، ويصحّ في الصورة الثالثة .
( 4 ) أي إلّا إذا نهض دليل اجزائي مفيد لإجزاء العمل والاكتفاء به شرعا .
( 5 ) أي إذا اختلّ في ذلك العمل شيء جزءا أو شرطا ، فاختلّ العمل بإختلال جزءه أو شرطه .
( 6 ) متعلّق بقوله : إختلّ ، أي فيما إذا كان اختلال العمل عن عذر كنسيان