تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
عيسى » . كما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة . « 1 » فترى في هذه الأسانيد المتعدّدة التي يروي الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، باقسامها من دون التقييد بابن بزيع ؛ بل مع عدم التقييد به في خصوص هذا السند الأجوفي الذي جعله المستدلّ مستنداً لمرامه وحجّة لكلامه ، فكيف يصحّ القول بالتقييد المزبور ، ويرتفع به المحذور بواسطة هذه الرواية الواحدة ؛ بل المغلوطة ؟ ! و من العجيب أنّه قد أكثر في الاستناد إليها في غير موضع ، واستنتج منها نتائج ، ومع ذلك قد اعترض على المنتقى فيما جرى على أنّ ابن بزيع من مشايخ الفضل ، ويدلّ عليه الرواية المعتبرة في العيون بأنّها رواية نادرة لا ينبغي التمسّك بها ؛ فإن لم يصحّ الاستناد إليها لوحدتها ، فعدم الصحّة بالرواية الواحدة المغلوطة أولى . ثمّ إنّ من العجب ، استدلاله بكثرة روايته عن الفضل ، وهو مبنيّ على أنّه المراد من المبحوث عنه ، وهو أوّل الكلام . والأعجب ، تأييده بأنّ له مائة وثمانين كتباً ، وليس لابن بزيع إلّاكتاباً في الحجّ ، مع أنّك سمعت أنّه ذكر شيخ الطائفة في الفهرست : « أنّ له كتباً منها : كتابه في الحجّ » . « 2 » هذا ، مضافاً إلى ما يظهر من التتبّع في الأبواب من الكافى وغيره ، كثرة رواياته فضلًا عمّا يظهر من رواية فضائل الأشهر ، كما مرّ قوّة علميّته وظهور اختصاصه . ثمّ أقول : إنّ الظاهر أنّ السند المذكور في كلامه لا يخلو من اختلال آخر وهو أنّ الظاهر أنّه من باب الوجه الثاني من القسم الثالث ، في الرواية عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 130 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة . ما وجدنا هذا السند بعينه في الباب المذكور ولا في غيره من الأبواب ؛ نعم في باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعدّ ثم تزوّج ( ج 6 ، ص 149 ، ح 1 ) : « أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وأبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن صفوان » . كذا روى بطرق أربعة كما في باب إنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ، ( ج 6 ، ص 104 ، ح 1 ) : أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وأبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، كلّهم عن صفوان بن يحيى . . . » . كذا في : ج 6 ، ص 132 ، ح 9 و ص 143 ، ح 5 . ( 2 ) . الفهرست ، ص 155 ، رقم 691 .