تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
المحذوف عن صدره فى الكافى بطريقه عن الكلينى من غير تفطّن بتوسّط الواسطة المحذوفة المذكورة فى السند السابق . « 1 » وقال المحقّق الشيخ محمّد كما تقدّم بعد نقل حوالة الحال فى الإسقاط إلى السند السابق عن طريقة القدماء كما سمعت : « وكثيراً مّا تبعها الكلينى ، وربّما غفل عنها الشيخ فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرةٌ » . لكن اعتذر المولى التقيّ المجلسي - كما تقدّم - بأنّ الشيخ كان غرضه غرضَ الكليني من الاختصار . أقول : إنّ الأظهر فى باب أسانيد الكلينى أنّ الإسقاط فيها من باب الحوالة إلى السند السابق ؛ إذ لو كان الأمر من باب الإرسال أو غيره ، لاتّفق كثيراً أيضاً فى صورة عدم اشتراك السند السابق واللاحق فى القدر المشترك أى مباينة السندين ، فتخصيص الإسقاط بصورة اشتراك السندين فى القدر المشترك يكشف عن كون الغرض الاختصارَ ، وحوالةَ الحال إلى السند السابق ، ولا سيّما مع نقل ذلك عن طريقة القدماء ، وإن أمكن القول بأنّه يأتى فى كلام القدماء ما يأتى فى كلام الكلينى من احتمال الإرسال أو الأخذ من الكتاب ، فلا دلالة فى كلام القدماء على ما نقل عنهم ، فلا وثوق بالنقل فى الباب . الثانى والثمانون : [ فى تعارض رواية الكلينى والشيخ ] : أنّه جرى المحقّق الثانى فى جامع المقاصد عند الكلام فى اشتباه دم الحيض بدم القرحة على ترجيح ما رواه الشيخ من كون المدار على الطرف الأيسر « 2 » على ما رواه الكلينى من كون المدار على الطرف الأيمن ؛ « 3 » تعليلًا بأنّه أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، « 4 » بل جرى على ترجيح ذلك به عمل الشيخ فى النهاية . « 5 » وأورد عليه الشهيد الثانى فى الدراية بأنّه من جهة عدم الاطّلاع على كيفيّة روايات
هامش
( 1 ) . منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 24 ، الفائدة الثالثة . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 385 ، ح 1185 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس . ( 3 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 94 ، ح 3 ، كتاب الحيض . ( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 284 . ( 5 ) . النهاية ، ص 24 .