الأوّلين ، وعلى ذلك الحال حالُ التهذيب . « 1 » ويأتى مزيد الكلام .
[
غفلة الشيخ فى التهذيب عن طريقة الكلينى
] وربّما روى الشيخ فى التهذيب عند الكلام فى أنّه لا اعتكاف أقلَّ من ثلاثة أيّام عن الكلينى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبى أيّوب ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، ثمّ قال : وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبى ولّاد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . « 2 »
والكلينى روى عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبى ولّاد الحنّاط إلى آخره ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبى أيّوب ، عن أبى بصير إلى آخره « 3 » وأسقط العدّة حوالةً إلى السند السابق . والشيخ بنى على كون رواية الكلينى عن أحمد فى رواية أبى أيّوب بلا واسطة ، ولذا روى رواية الكلينى عن أحمد .
وصرّح الشهيد الثانى فى الحاشية - كما عن خطّه - بأنّ الشيخ غيَّر الترتيب وأوهم أنّ الكلينى يروى عن أحمد بن محمّد فى الأوّل بلا واسطة وفى الثانى بواسطة ، وهو سهو فاحش . « 4 »
ومقتضاه دعوى عدم تفطّن الشيخ بطريقة الكلينى .
وأيضاً روى الشيخ فى التهذيب بعد ذلك بقليل عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . « 5 »
والشيخ بنى على رواية الكلينى عن سهل بلا واسطة ، مع أنّ الكلينى أحال حالَ إسقاط الواسطة على السند السابق ، حيث روى عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . « 6 »
و حكم الشهيد الثانى فى الحاشية - كما عن خطّه أيضاً - بأنّه توهَّم الشيخ وغيرُه كونَ
هامش
( 1 ) . استقصاء الاعتبار ، ج 2 ، ص 36 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 289 ، ح 876 و 877 ، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام .
( 3 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 177 ، ح 1 و 2 ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف .
( 4 ) . انظر : ملاذ الأخيار ، ج 7 ، ص 95 ، ذيل ح 9 ، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 290 ، ح 884 ، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام .
( 6 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 178 ، ح 5 ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف .