تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
رواية الكلينى عن سهل بن زياد بلا واسطة ، لكن يقول : إنّ الشيخ فى الاستبصار قد أدرج العدّة فى البين فى رواية أبى بصير المشار إليها ، « 1 » و كذا فى رواية سهل المتقدّمة ، « 2 » مع أنّ مقتضى ما يأتى من المولى التقيّ المجلسي في باب أحمد بن محمّد العاصمي « 3 » تفطُّنُ الشيخ وغيرِه بطريقة الكليني فى إسقاط الواسطة من أوّل السند حوالةً للحال إلى السند السابق ، بل يأتى عن المولى المشار إليه التصريحُ بأنّ الشيخ قد أسقط فى موارد إسقاط الكلينى ، بحيث لا يتأتّى احتمال الغفلة ، وغرض الشيخ من الإسقاط هو غرض الكلينى من الإسقاط ، وهو الاختصار وإن حكى عن بعض الفضلاء - المقصودِ به الفاضلُ التسترى - المصيرَ إلى غفلة الشيخ ، « 4 » فالأمر مبنيّ على تطرّق الغفلة عن الطريقة ، لا عدمِ التفطّن بها . وبما مرّ يظهر الحال فيما رواه الشيخ فى التهذيب فى كتاب الحجّ فى باب العمل والقول عند الخروج ، « 5 » و كذا [ فى ] الاستبصار فى باب توفير شعر الرأس واللحية من أوّل ذى القعدة لمن يريد الحجّ عن الكلينى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ؛ « 6 » حيث إنّه قد روى الكلينى عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد إلى آخره . « 7 » ثمّ أورد خبراً بعده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ إلى آخره « 8 » حوالةً للحال إلى السند السابق أيضاً . والشيخ روى رواية الكلينى عن أحمد بلا واسطة ، إلّاأنّه من باب تطرّق الغفلة ، لا عدمِ التفطّن بها . وقد حكى المحقّق الشيخ محمّد فى بعض المواضع عن والده أنّ الشيخ غفل عن قاعدة الكلينى فى مواضعَ ، « 9 » قال : ولا يبعد أن يكون غيرَ غافل ، وإنّما اعتمد على المعلوميّة .
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 128 ، ح 418 ، باب الاشتراط فى الاعتكاف . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 126 ، ح 411 ، باب المواضع التى يجوز فيها الاعتكاف . ( 3 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 333 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 47 ، ح 144 ، باب العمل والقول عند الخروج . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 521 ، باب توفير شعر الرأس . ( 7 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 317 ، ح 2 ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ . ( 8 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 318 ، ح 4 ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ . ( 9 ) . انظر : منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 35 فى الهامش .