تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
قال : « نعم ، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلّه » . « 1 » وقد ذكر الشيخ هذا الحديث بطوله فى التهذيب لكنّه فرّقه فى مواضعَ ، فذكر فى كلّ موضع حكماً يناسب الموضع ، فرواه فى أربعة مواضعَ ، فروى عند الكلام فى عدم جواز الإقبال فى غسل اليدين ما صورته : أخبرنى الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن بكير وزرارة ابنى أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، فدعا بطست أو بتور فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فى التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى فى الماء ، فاغترف بها من الماء ، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فى الماء ، فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماء . « 2 » لكن فى أجزاء عبارة الكافى والتهذيب اختلافات لا تخفى . و روى عند الكلام فى مسح الرجلين ما صورته : أخبرنى الشيخ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن‌الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أُذينه ، عن زرارة وبكير ابنىأعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، إلى أن انتهى إلى آخر ما قال اللَّه تعالى :
« وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ »
فإذا مسح بشى ء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه فقلنا : أصلحك اللَّه فأين الكعبان ؟ قال : « هاهنا » يعنى المفصل دون عظم الساق » فقالا : هذا ما هو ؟ قال : « عظم الساق » . « 3 » و روى عند الكلام فى كفاية المرّة فى غسل الوجه واليدين ما صورته : أخبرنى الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 25 ، ح 5 ، باب صفة الوضوء . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 56 ، ح 158 ، باب صفة الوضوء . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 76 ، ح 191 ، باب صفة الوضوء .