أوّل كتاب الصلاة . « 1 » وفيه الكفاية .
ويمكن أن يقال : إنّه قد اتّفق رواية محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم فى مكاسب التهذيب فى بعض أخبار الهديّة ، « 2 » فهو ينافى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن الصفّار ؛ لرواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، « 3 » فلا يساعد الطبقة لرواية الكلينى عن محمّد بن الحسن الصفّار .
لكنّه مدفوع : بأنّ رواية الرجل عن الإمام أو عن الرجل بلا واسطة ومع الواسطة كثيرة ، فرواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم غير منافية لروايته عن إبراهيم بن هاشم ، فضلًا عمّن يروى عن إبراهيم بن هاشم ؛ لكون محمّد بن الحسن الصفّار فى مرتبة عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، والمفروض رواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم .
[
فى أنّه محمّد بن الحسن الطائى
] لكن نقول : إنّه قد اتّفق تقييد محمّد بن الحسن بالطائى فيما رواه فى الكافى فى باب أنّ الجهاد الواجب مع مَنْ يكون : محمّد بن الحسن الطائى عمّن ذكره عن عليّ بن النعمان عن سويد القلانسى عن بشير الدهّان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . « 4 » فيشكل حمل الإطلاق على الصفّار وإن يحتمل اتّحاد الطائى مع الصفّار ، حيث إنّه لم يعنون محمّد بن الحسن الطائى فى الرجال .
إلّا أن يقال : إنّه يقع التعارض بين التقييد بالصفّار والتقييد بالطائى ، ويتأتّى التساقط .
ويكفى اشتهار الصفّار فى حمل الإطلاق عليه خالياً عن المعارض . مع أنّه روى فى التهذيب عن الكلينى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النعمان عن سويد القلانسى عن الدهّان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 265 ، ح 5 ، باب فضل الصلاة .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 380 ، ح 1116 ، باب المكاسب .
( 3 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 265 ، ح 5 ، باب فضل الصلاة .
( 4 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 23 ، ح 3 ، وفيه : « محمّد بن الحسن الطاطرى . . . عن سويد القلانسى » .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 134 ، ح 226 ، باب من يجب معه الجهاد .