تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وربّما يتّفق من الشيخ السقوطُ فى غير ما ذُكر ، كما فيما رواه فى الاستبصار فى كتاب الحجّ فى باب « المرأةُ الحائض متى تفوت متعتها » عن الكلينى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطى ، عن عجلان بن أبى صالح ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ « 1 » حيث إنّه قد سقطت العدّة من بين الكلينى وأحمد بن محمّد . ثمّ إنّه قد حكى صاحب المعالم فى حاشية المنتقى عن والده الشهيد فى بعض فوائده أنّه اختلف التهذيب والاستبصار فى إثبات الواسطة فى أثناء السند وإسقاطها ، فيتطرّق الاضطراب على الرواية . ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة فى نقد الطريق . ثمّ إنّه قد يزاد فى السند من باب السهو كما فيما رواه فى التهذيب فى زيادات القضاء ، « 2 » وفىقضاء الاستبصار فى باب مَن يُجبر الرجلَ على نفقته بالإسناد عن ابن أبى عمير ، عن عليّ ، عن جميل ، عن بعض الأصحاب ، عن أحدهما عليهما السلام ، إلى آخره ؛ « 3 » حيث إنّه قد ذكر المحقّق الشيخ محمّد أنّ رواية ابن أبى عمير عن جميل مع الواسطة غير حاضرة . وقد يكون السهو فى وصف الإسناد كما فيما رواه فى قضاء الاستبصار فى باب اختلاف الرجل والمرأة فى متاع البيت عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ « 4 » حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : « كذا فى النسخ التى عندنا ، والصحيح ما فى التهذيب من قوله : « ومحمّد بن عبد الحميد » لأنّ رواية ابن عيسى عن ابن أبى نصر بالواسطة غير معهودة » .
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 312 ، ح 1109 ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 293 ، ح 815 باب من الزيادات فى القضايا والاحكام . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 43 ح 145 باب من يجبر الرجل على نفقته . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 45 ، ح 150 ، باب اختلاف الرجل والمرأة فى متاع البيت .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 207 | محمد قنبرى