بن محمّد بن أبى نصر . « 1 »
و كذا نجله العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطِّه الشريف فى الباب الأوّل والثانى . « 2 »
و كذا السيّد السند النجفى . « 3 »
و كذا بعض الأعلام . « 4 »
والمستند فى ذلك - مضافاً إلى ما ذكره العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى فى الباب الأوّل من أنّ العاصمى من مشايخ الكلينى ، « 5 » و ما ذكره السيّد السند النجفى من أنّه ليس فى طبقة مَن يروى عنه الكلينى سوى العاصمى « 6 » - شهادةُ التقييد بالعاصمى تارة كما فى باب النوادر من المعيشة ، « 7 » وباب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ، « 8 » وباب « المرأةُ تحرم على الرجل ولاتحلّ له أبداً » ، « 9 » وباب « الولدُ إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حرّاً » ، « 10 » وباب العزل ، « 11 » وباب شبه الولد ، « 12 » وباب تأديب الولد ، « 13 » وباب الدعاء فى طلب الولد ، « 14 » وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة ، « 15 » و غير ما ذكر ، والتقييدِ بالكوفى أُخرى كما فى آخر باب كراهية تجهيز الكفن « 16 » و غيره ؛ حيث
هامش
( 1 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 334 .
( 2 ) . مرآة العقول ، ج 3 ، ص 191 .
( 3 ) . رجال السيّد بحر العلوم ، ص 2 ، ش 15 .
( 4 ) . تنقيح المقال ، ج 1 ، ص 88 .
( 5 ) . مرآة العقول ، ج 2 ، ص 292 .
( 6 ) . رجال السيّد بحر العلوم ، ص 2 ، ش 15 .
( 7 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 318 ، ح 59 ، باب النوادر .
( 8 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 391 ، ح 8 ، باب ما أحلّ للنبيّ من النساء .
( 9 ) . الكافى ، ص ج 5 ، ص 428 ، ح 8 ، باب المرأة تحرم على الرجل ولاتحلّ له أبداً .
( 10 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 492 ، ح 3 ، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حرّاً .
( 11 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 504 ، ح 2 ، باب العزل .
( 12 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 6 ، ح 9 ، باب فضل البنات بعد باب شبه الولد .
( 13 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 47 ، ح 3 ، باب تأديب الولد .
( 14 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 10 ، ح 10 ، باب الدعاء فى طلب الولد .
( 15 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 47 ، ح 2 ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة ، وفيه : بدون التقييد بالعاصمى .
( 16 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 147 ، ح 3 ، باب كراهية تجهيز الكفن .