باب « الذمّيُّ يُستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا ؟ » عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ؛ « 1 » حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : « و لم يحضرنى الآنَ روايةُ الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان بلا واسطة ، والواسطةُ فى الغالب نضر بن سويد ، فلا يبعد سقوط الواسطة » .
و من ذلك ما رواه فى التهذيب فى أوائل التجارة ، « 2 » وفى الاستبصار فى باب « الرجلُ يشترى المتاع ثمّ يَدَعُه عند بائعه ويقول : حتّى أجيئك بالثمن كم شرطه ؟ » عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ « 3 » حيث إنّه قد استغرب المحقّق الشيخ محمّد روايةَ عليّ بن حديد عن زرارة بلاواسطة .
و من ذلك مارواه فى التهذيب فى باب عدد النساء ، « 4 » وفى الاستبصار فى باب أنّ التى لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا فى سنّ مَن لاتحيض لم يكن عليها عدّة عن الكلينى ، عن أبى عليّ الأشعرى ، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعاً ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام ، إلى آخره ؛ « 5 » حيث إنّه رواه فى الكافى عن أبى على الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار ، والرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة . « 6 »
لكن يمكن أن يقال : إنّه ينبغى إخراجه عن مورد الكلام ؛ لوضوح المأخذ كما تقدّم فى نظيره .
و من ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب الوصيّة للوارث ، « 7 » وفى الاستبصار فى باب صحّة الوصيّة للوارث عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ؛ « 8 » حيث إنّه قال العلّامة المجلسى فى الحاشية المنسوبة إليه على التهذيبين :
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 18 ، ح 55 ، باب الذمّىّ يستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 21 ، ح 88 ، باب عقود البيع .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 77 ، ح 258 ، باب الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 138 ، ح 480 ، باب عدد النساء .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 452 . ح 3 ، باب أنّ التى لم تبلغ المحيض . . . .
( 6 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 85 ، ح 3 ، باب طلاق التى لم تبلغ و التى قد يئست من المحيض .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 200 ، ح 899 ، باب الوصية للوارث .
( 8 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 127 ، ح 479 ، باب صحّة الوصية للوارث .