الرحمن بين موسى بن القاسم وحمّاد . « 1 »
و من ذلك ما رواه فى التهذيب فى زيادات الحجّ ، « 2 » وفى الاستبصار فى باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ « 3 » حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : « إبراهيم بن هاشم لا يروى عن معاوية بن عمّار بلا واسطة ، والصحيح ما وقع فى الكافى من توسّط ابن أبى عمير بينهما » .
و من ذلك ما رواه فى التهذيب فى زيادات الحجّ ، « 4 » وفى الاستبصار فى الباب المتقدّم عن الكلينى ، عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبى خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إلى آخره ؛ « 5 » حيث إنّه قد حكى فى المنتقى أنّه قد اتّفق نسخ الكافى والتهذيبين على ذكر السند بهذه الصورة ، مع أنّ المعهود والمتكرّر فى رواية أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبى خلف أن يكون بواسطة ابن أبى عمير والحسن بن محبوب ، ولعلّ الواسطة منحصرة فيهما ، فلا يضرّ سقوط الواسطة . « 6 »
و من ذلك ما رواه فى الاستبصار فى باب جواز العمرة المبتولة فى أشهر الحجّ عن الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللَّه ، إلى آخره ؛ « 7 » حيث إنّه رواه فى الكافى فى باب العمرة المبتولة ، « 8 » وفى
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1143 ، باب كفّارة عن خطأ المحرم .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 397 ، ح 1380 ، باب الزيادات فى فقه الحجّ .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 320 ، ح 1132 ، باب جواز أن يحجّ الصرورة .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 410 ، ح 1427 ، باب زيادات فى فقه الحجّ .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 319 ، ح 1131 ، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال .
( 6 ) . منتقى الجمان ، ج 3 ، ص 81 .
( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 327 ، ح 1160 ، باب جواز العمرة المبتولة .
( 8 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 535 ، ح 3 ، باب العمرة المبتولة فى أشهر الحجّ .