وقد يقال : إنّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية غير معهودة ، و [ الواسطة ] غالباً ابن أبىعمير أو فضالة أو نحوُه ، والحديث محلّ الارتياب .
و من ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ، « 1 » وفى الاستبصار فى باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل فى النوم واليقظة ، وعلى كلّ حال بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ « 2 » حيث إنّ رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان قليلة جدّاً ، والواسطة غالباً ابن أبى عمير أو فضالة ، كما قيل . « 3 »
وفى المنتقى أنّ احتمال السقوط سهواً أقربُ ، لكنّ الأظهر إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان . « 4 »
ويظهر شرح الحال بالرجوع إلى ما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى باب حمّاد بن عثمان .
و من ذلك ما رواه فى أوائل حجّ التهذيب والاستبصار عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام ، إلى آخره ؛ « 5 » حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : « رواية موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب بلا واسطة غير معهودة » .
و من ذلك ما رواه فى الاستبصار فى باب قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها بالإسناد عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ « 6 » حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : « المعهود رواية موسى بن القاسم عن حمّاد بالواسطة » .
ورواه فى التهذيب فى باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه « 7 » الشرائطَ بتوسّط عبد
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 121 ، ح 319 ، باب حكم الجنابه وصفة الطهارة .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 105 ، ح 344 ، باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل فى النوم أو اليقظة .
( 3 ) . انظر : منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 141 .
( 4 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 141 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 3 ، ح 4 ، باب وجوب الحجّ ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 140 ، ح 456 ، باب ماهيّةالاستطاعة وأنّها شرط فى وجوب الحجّ .
( 6 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 683 ، باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها .
( 7 ) . فى « د » : « تعدية »