تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصار — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
صرحت لك بأن المسألة ليست مزاجية بل شرعية ، فهل يجوز أن أقول بولاية الفقيه العامة ، وأتبنى أدلتها إذا كان مرجعي ينفيها ؟ ! أما كلامكم عن الذوق الشرعي ! فهل عُدمه السيد الخوئي وحظيتم به ! وإذا كان صاحب الجواهر قد قال شيئاً في هذا المجال فهو صاحب الجواهر ، أما أنا وأنت فلسنا سوى مقلدين ، فهل يجوز لك ولي أن نفتي بالولاية العامة إن لم نكن مجتهدين ؟ وللأسف الشديد فقد ظهرت لنا في هذه الأيام بعض الشبيبة ومن المعممين أيضاً ! تقول إنه لا يجب التقليد في ولاية الفقيه العامة ، لأنها من البديهيات والضروريات ! وأما السلوك العملي للفقهاء . . ألا تعلم أخي الفاضل أن كثيراً من الفقهاء والمراجع كالسيد أحمد الخونساري ومنهم السيد المرعشي أيضاً ، في بعض السنوات لم يشاركوا في انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران في حياة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ، الذي كانت تأتي الأوامر المشددة من قبله بالمشاركة فيها ، فهل سلبت الفقاهة منهم لذلك ؟ ! لا أريد أن أصوب موقفهم أو أخطئهم ، ولكنني أدعو للدقة في الكلام . . . أما بخصوص قولك ( إن الرأي السائد عدم جواز نقض حكم باسط اليد من قبل غير الباسط ، فأرجو أن تستشهد بكلامك على أقوال الفقهاء . . ففي حدود علمي القاصر فإن من يتناول مسألة عدم جواز نقض حكم الحاكم لا يفرق بين باسط اليد وغيره ؟ ! ثم إنك بنفسك ذكرت أن السيد الكلبايكاني يقول بالجواز في حال إذا علم بخطأ مقدماته ، إذن هذا القول ليس على إطلاقه وله استثناء . أما القول بأن حكم الحاكم سارٍ ونافذ حتى على المجتهد الآخر فهذا محل كلام عند الفقهاء ، ولاحظ ما قاله السيد الخوئي في التنقيح من