تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الشرط تأكيدا . م 3 / 210 3 - اشتراط ربّ المال أو العامل ما يجب عليه أو بعضه على الآخر : إن شرط على العامل ما على ربّ النخل أو بعضه ، أو شرط على ربّ النخل ما على العامل أو بعضه ، فالمساقاة باطلة عند قوم . والذي يقوى في نفسي : أنّه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع ، إلّا أن يشرط جميع ما يجب على العامل على ربّ النخل ، فيبقى العامل لا عمل له ، فلا يصحّ ؛ فيبطل . م 3 / 210 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يبطل ذلك العقد . خ 3 / 478 4 - اشتراط العامل أن يعمل معه غلام المالك : إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل غلام ربّ المال معه ، كان ذلك جائزا . ومن الناس من قال : لا يجوز . ولا فصل بين أن يكون الغلام مرسوما بعمل هذا البستان وحده ، وبين أن يعمل لربّ المال فيه وفي غيره . م 3 / 211 وفي الخلاف : قال بالجواز أيضا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجوز بلا أجر والآخر : لا يجوز . خ 3 / 479 وينبغي أن يكون الغلام يعمل مع العامل في خاص مال ربّ المال ، أمّا إذا شرط أن يعمل معه في حائط رب المال وفي حائط للعامل غيره فلا يجوز . وأمّا نفقة الغلام ، فإن وقع العقد مطلقا كان على سيّده ، وإن شرط على المولى صحّ ، وإن شرط على العامل صحّ ، وهي غير مقدّرة بل الكفاية بمقتضى العادة . م 3 / 211 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . خ 3 / 479 5 - اشتراط العامل على أنّ اجرة الاجراء من الثمرة : إذا ساقاه على أنّ اجرة الاجراء الذين يعملون ، ويستعان بهم من الثمرة . فالعقد فاسد . خ 3 / 217 - 218 رابعا - الفائدة أو الثمرة التي وقعت عليها المساقاة : 1 - المساقاة على النخل المختلف الأنواع بحصص مختلفة : إذا كان له أنواع نخل معقليّ وبرني وسكر ، فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض الآخر ، أو أقلّ أو أكثر ، كان جائزا ، وهو الذي نختاره ونفتي به . م 3 / 208 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال