الشافعي . وقال مالك : لا يصحّ حتى تكون الحصص سواء في الكلّ .
خ / 477
وفي المبسوط أيضا : وإن كان العامل يعلم قدر كلّ صنف منها في الحائط ، صحّ . وإن كان كلّ صنف في حائط مفرد صحّ هذا كلّه ، وإذا كان في حائط واحد وجب أن يصحّ . ومتى كان العامل جاهلا بقدر هذه الأصناف ، فالعقد باطل .
م 3 / 213
2 - المساقاة بسهم معلوم للعامل : لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة إمّا النصف أو الثلث أو الربع ، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار ، مثل أن يكون ألفا رطل ، أو خمسمئة رطل بلا خلاف .
ومهما شرط ذلك من الأجزاء كان جائزا ، قليلا كان أو كثيرا .
م 3 / 209
3 - المساقاة على ثمرة نخلات بعينها : إذا ساقاه على ثمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة وكانت الثمرة لربّ النخل ويكون للعامل أجرة مثله .
م 3 / 209
4 - المساقاة على أنّ للعامل نصف الثمرة ، أو المساقاة بقوله : إنّ لي النصف : إذا قال : ساقيتك على أنّ لك من الثمرة نصفها ، ولم يزد ، صحّ العقد ، وكان ما بعد النصف له . وإن قال : على أنّ لي النصف ، ولم يزد على هذا ؛ لا يصحّ . وفي الناس من قال يصحّ . ومن قال : باطل ، كان للعامل أجرة مثله . وهذا القول أصحّ .
م 3 / 213
5 - الحكم فيما لو أسهم للعامل من الثمرة قبل ظهورها أو قبل بدو صلاحها أو كان السهم غير مشاع : من استأجره على أنّ له سهما من الثمرة في مقابلة عمله ، فإن كان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل ، وإن كانت مخلوقة فإن كان بعد بدو صلاحها فاستأجره بكلّ الثمرة أو بسهم منها صحّ . وإن كان قبل بدو صلاحها ، فإن استأجره بكلّها بشرط القطع صحّ ، وإن استأجره بسهم غير مشاع منها ، لم يصحّ .
م 3 / 209
6 - اشتراط المالك على المساقي شيئا من الذهب والفضة مع المقاسمة : يكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة ، فإن شرط ذلك على المساقي أو شرط له ؛ وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهمّ إلّا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية ولا يلزمه حينئذ شيء ممّا شرط عليه على حال .
ن / 442
7 - الاختلاف في حصّة العامل من الفائدة : أ - الاختلاف في قدرها حين القسمة ولم يكن لكلّ منهما بيّنة فيما يدعيه : إذا أثمرت النخل في يدي العامل ، وأراد القسمة واختلفا ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 91
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٩١