على أنّ ما رزق اللّه من ثمرة كانت بينهما على ما يشترطانه . وفي جوازها خلاف . وهي جائزة عندنا .
م 3 / 207
وفي النهاية : هي جائزة بالنصف والثلث والربع .
ن / 442
وفي الخلاف : المساقاة جائزة . وبه قال مالك والشافعي وأحمد . وانفرد أبو حنيفة بأنّ المساقاة لا تجوز .
خ 3 / 473
أولا - عقد المساقاة : 1 - الألفاظ الخاصة بعقد المساقاة : ينبغي أن يخصّ المساقاة بلفظ ، فيقول :
ساقيتك على النخل ، أو يذكر لفظة واحدة تصلح ( للمساقاة والمخابرة ) فيقول : عاملتك على النخل والأرض ، معا بالنصف ممّا يخرج من ثمر وزرع .
فإن اقتصر على لفظ المساقاة ، لم يتضمن هذا مخابرة الأرض ، فإن زرع العامل فقد تعدّى ، ويقطع زرعه منها وعليه أجرة مثل الأرض .
م 3 / 208
2 - الوقت الذي تصح فيه المساقاة : عقد المساقاة ، هل يجوز بعد ظهور الثمرة أو قبلها ؟ الذي ورد في الشرع ، أنّ المعاملة قبل ظهور الثمرة . وإن ساقاه بعد ظهور الثمرة ، فيقوى في نفسي أنّه لا يمنع منه مانع بعد أن يبقى للمساقي عمل يعمله إلى وقت الجذاذ ، أو ما يستزاد به الثمرة ، كالتأبير وإصلاح الثمرة والسقي ، فإن لم يبق من العمل ما فيه مستزاد كاللقاط والجذاذ ، لم تجز المساقاة .
م 3 / 210 - 211
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز .
خ 3 / 478
3 - شروط صحة المساقاة : ( المساقاة ) جارية بشرطين : مدّة معلومة ، ويكون قدر نصيب العامل معلوما .
م 3 / 207
أ - تعيين المدّة في المساقاة : المساقاة تحتاج إلى مدّة معلومة كالإجارة ، فما يجوز هناك يجوز هنا سواء كانت سنة أو سنتين ، ومن خالف هناك خالف هاهنا .
م 3 / 207
ب - تعيين نصيب العامل : متى ساقى صاحب النخل والشجر غيره ، ولم يذكر ماله من القسمة ؛ كانت المساقاة باطلة ، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان .
ن / 442
4 - أثر موت ربّ المال والعامل أو أحدهما على العقد : إذا ماتا أو مات أحدهما ، انفسخت المساقاة عندنا ، ومن خالف في الإجارة خالف هنا .
م 3 / 216
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 87
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٨٧