على ما نواه .
وإذا حلف : لا دخلت مسكن زيد ، فدخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو ملكا حنث ؛ لأنّ السكنى يقع على ما هو ملك وغير ملك .
م 6 / 225 - 226
وفي الخلاف : إذا حلف : لا دخلت دار زيد هذه ، لم يتعلق اليمين بغير ما علّق اليمين به ، فإن دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف ، وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا . وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة .
وقال الشافعي ومالك ومحمّد بن الحسن وزفر : أنّه يحنث على كلّ الأحوال ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه .
خ 6 / 151
ح - لو حلف المساكن لغيره على عدم مساكنته : إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنته ، فإن أقام بعد يمينه بمدّة يمكنه الخروج فلم يفعل حنث ، وإن خرجا أو خرج أحدهما عقيب يمينه من غير فصل لم يحنث ، ولا فرق بين السكنى والمساكنة أكثر من أنّه إذا حلف لا سكنت تعلّق اليمين بفعله وحده ، وإذا حلف لا ساكنته تعلّق به وبمن ساكنه .
إذا حلف : لا ساكنته ، وكان مساكنا له في مكان واحد ، قال بعضهم : إن حصل بينهما حاجز من جدار ونحوه لم يحنث ، هذا إذا خرج عقيب اليمين وبني بينهما حاجز ثم سكنها ، فأمّا إن أقام في الموضع حتى يبنى بينهما حاجز ، فإنّه يحنث .
م 6 / 220 - 221
ط - لو حلف ألّا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو بيعة أو كنيسة : إذا حلف لا دخل بيتا ، فإن دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث عند قوم . وإذا دخل الحمّام لم يحنث .
م 6 / 249
ي - لو حلف ألّا يسكن دارا فانتقل إليها ببدنه دون ماله وعياله : إذا حلف لا سكن دارا فانتقل إليها ببدنه ولم ينقل ماله وعياله حنث ، ولو نقل إليها ماله وعياله ولم ينتقل ببدنه لم يحنث .
م 5 / 257
وفي الخلاف : إذا كان فيها فحلف : لا سكنت هذه الدار ، وانتقل بنفسه برّ في يمينه وإن لم ينقل العيال والمال . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : السكنى بنفسه وبالعيال دون المال .
وقال أبو حنيفة : بنفسه وبالعيال والمال معا .
وقال محمد : إن بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال ، وان بقي ما لا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال وبرّ في يمينه .
خ 6 / 145 - 146
ونحوه في المبسوط ( 6 / 220 )
وإذا كان فيها فحلف : لا سكنت هذه الدار ، ثم أقام عقيب يمينه لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يحنث .
خ 6 / 145
ك - لو حلف لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وبني من جديد : إذا قال : واللّه لا أستند
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 590
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٩٠