تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
أو بلحا فأكل بسرا أو بسرا فأكل رطبا أو رطبا فأكل تمرا لم يحنث . فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل من المنصّف - وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر - نظرت ، فإن أكل منه الرطب حنث ، وإن أكل منه البسر لم يحنث ، وإن أكله على ما هو به حنث ؛ لأنّه قد أكل الرطب ، وقال بعضهم : لا يحنث ، والأوّل أصحّ عندنا . وهكذا إذا حلف لا يأكلّ بسرا فأكلّ المنصّف فعلى ما فصّلناه . م 6 / 241 وفي موضع آخر من المبسوط : إذا قال : واللّه لا أكلت من هذه البسرة ، فصارت رطبا وأكل منها فهل يحنث ؟ على وجهين ، والأوّل أقوى . م 5 / 154 وفي الخلاف : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصّف - وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر - أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصّف حنث . وبه قال الشافعي وأصحابه . وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يحنث . خ 6 / 171 - 172 و - لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو صفقة : إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه ، لم يحنث عندنا وعند الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحنث . خ 6 / 149 ونحوه في المبسوط ( 6 / 223 ) ، وأضاف : وجميعا قويّان . إذا اقتسما هذا الطعام وأفرد كلّ واحد منهما نصيبه ، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أكل من نصيب زيد حنث ، وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث . خ 6 / 150 ونحوه في المبسوط ( 6 / 223 ) ، وأضاف : وهما قويّان . وإذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد طعاما وحده ، واشترى عمرو طعاما وحده ، وخلطاهما معا فأكل الحالف منه ، ففيه لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه ، قال أبو سعيد الإصطخري : إن أكل النصف فما دونه لم يحنث ، وإن زاد على النصف حنث . وقال ابن أبي هريرة : لا يحنث وان أكله كلّه . وقال أبو إسحاق : ان أكل حبّة أو حبّتين ونحوهما لم يحنث ، وان أكل كفا منه حنث . والأقوى عندي مذهب الإصطخري . خ 6 / 150 - 151 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا لم يتحقق ( أنّه أكل النصف فما زاد ) لم يحنث . م 6 / 223 ز - لو حلف لا يأكلّ تمرة بعينها فوقعت في تمر ولم يعلم عينها وأكل منه : إن حلف لا يأكل هذه التمرة ، فوقعت في تمر ولم يعلم عينها ، فأكله إلّا تمرة لم يحنث . وقال بعضهم : لا يحنث