وفي المبسوط ( 6 / 248 ) نحوه .
ك - لو حلف على استيفاء حقّه فأخذ بدله : إذا حلف : لا فارقتك حتى أستوفي حقّي ، فإن استوفى نفس حقّه برّ بلا خلاف ، وإن استوفى بدل حقّه ، مثل أن كان حقّه دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها برّ في يمينه . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : إن أخذ بدل حقّه حنث .
خ 6 / 164
ونحوه في المبسوط ( 233 - 234 ) .
ل - لو حلف بأنّ عبيده أحرار خوفا من الظالم : من حلف بأنّ عبيده أحرار ، خوفا من ظالم ؛ لم ينعتقوا بذلك ولم يكن عليه كفّارة .
ن / 560
م - حنث اليمين بغير اللّه : انظر : ثانيا 2
ن - حلف أحد الورثة بأنّه اشترى ما وهبه له مورثهم عند مطالبة الباقين به : من وهب له أحد والديه شيئا ، ثم مات الواهب ، فطالبه الورثة بذلك الشيء ، جاز له أن يحلف : أنّه كان اشتراه وأعطى ثمنه ولم يكن عليه كفّارة ولا إثم .
ن / 559 - 560
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند اللّه تعالى ، وليس عليه في ذلك شيء على حال .
ن / 603
س - مخالفة الحلف لدفع الأذى عن النفس وعن المؤمنين : ومن حلف على شيء يدفع به أذى عن نفسه أو عن مؤمن كان له فيه أجر ولم يكن عليه فيه كفّارة .
والسلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء به ، بل وجب عليهم ترك الظلم ولا كفّارة عليهم .
ن / 559
2 - الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب : أ - لو حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها : من حلف ألّا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها ، وليس به حاجة إلى ذلك ؛ لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهنّ . فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة ، كانت عليه الكفّارة ، وإن كان قد شرب ذلك لحاجة به ، لم يكن عليه شيء .
ن / 560 - 561
ب - لو حلف لا يأكل زبدا فأكل لبنا أو لا يأكلّ دبسا فأكل تمرا أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا : إن حلف لا يأكل زبدا فأكل لبنا لم يحنث .
وكذلك من حلف لا يأكل دبسا فأكل تمرا ، أو شيرقا فأكل سمسما لم يحنث أيضا ؛ لأنّه غيره .
وكذلك إن حلف لا يأكل تمرا أو سمسما فأكل دبسا أو شيرقا لم يحنث .
فإن حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا لم يحنث ، وإن أكل زبدا فالزبد لا ينفكّ من اللبن فينظر فيه ، فإن كان اللبن مستهلكا فيه لم يحنث ، وإن كان
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 581
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٨١