قائما فيه حنث ، وقال بعضهم : إذا حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل كلّ ما عمل منه من زبد وسمن وجبن وغير ذلك ، والأوّل أصحّ .
م 6 / 241 - 242
وفي الخلاف : إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا أو زبدا خالصا أو جبنا أو غير ذلك لم يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يحنث بأكل كلّ ما عمل منه .
خ 6 / 172
ج - لو حلف لا يأكل شحما فأكل من شحم الظهر : إذا حلف لا يأكل شحما - فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره - فإن أكل منه حنث ، وإن أكل غيره من كلّ شيء في الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب لم يحنث بشيء من هذا . وقال بعضهم : إن أكل من لحم الظهر حنث .
والأوّل أقوى عندي .
م 6 / 241
وفي الخلاف : إذا حلف : لا آكل شحما ، فأكل شحم الظهر لم يحنث . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال أبو يوسف : يحنث .
خ 6 / 170
د - إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا أو كبدا أو ألية : إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف ، وإن أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك وأبو يوسف : يحنث .
وإذا حلف لا يأكل لحما فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يحنث ؛ لأنهما يباعان مع اللحم .
وإذا حلف لا يأكل لحما فأكل ألية لا يحنث .
وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين .
وفي الوجه الثاني : أنّه يحنث .
خ 6 / 170 - 171
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث .
م 6 / 241
وفي الخلاف أيضا : إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيد . والطيور حنث بلا خلاف ، وإن أكل لحم السمك حنث . وبه قال أبو يوسف ومالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يحنث .
خ 6 / 167 - 168
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن أكل لحم الحيتان لا يحنث . وقال بعضهم : يحنث .
والأوّل أقوى .
م 6 / 239
ه - لو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو رطبا فأكل بسرا أو بسرا فأكل بلحا أو العكس : إن حلف لا آكل تمرا فأكل رطبا أو رطبا فأكل بسرا أو بسرا فأكل بلحا ، أو بلحا فأكل طلعا لم يحنث . وكذلك لو حلف لا يأكل طلعا فأكل بلحا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 582
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٨٢