تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
يكن ممّن يحسن التورية وكانت نيّته حفظ الأمانة لم يكن عليه شيء أيضا . ن / 559 ، 436 ز - خروج المدين من بلده بعد استحلافه على عدم الخروج : من كان عليه دين ، فحلّفه صاحبه ألّا يخرج من البلد إلّا بإذنه ؛ لم يجز له الخروج إلّا بعد إعلامه ، إلّا أن يخاف إن أعلمه منعه من ذلك وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله ؛ فإنّه يجوز له الخروج ولم يكن عليه كفّارة . ن / 560 ح - التورية في الحلف بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه : حيلة / 4 ( م 5 / 96 - 98 ) ط - إذا حلف : لا رأى منكرا إلّا رفعه : إذا حلف : لا رأى منكرا إلّا رفعه ، ففيه ثلاث مسائل ، فإن قال : إلى القاضي أبي فلان ، فقد عيّن وسمّى ، فإذا رأى منكرا ، نظرت فإن رفعه إليه برّ ، وإن لم يرفعه مع القدرة عليه حتى ماتا أو أحدهما حنث ؛ لأنّه ترك البرّ مع القدرة عليه حتى فاته ، وإن فاته بغير تفريط ، مثل أن سار ليرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن يصل إليه فلا يحنث عندنا . وقال بعضهم : يحنث ، وكذلك لو حجب عنه أو منع في الطريق مكرها لم يحنث عندنا . وقال بعضهم : يحنث . م 6 / 242 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان . خ 6 / 173 - 174 فإن عزل القاضي ، نظرت فإن كانت نيّته أن يرفعه إليه وهو قاض فالعزل هاهنا كالموت وقد مضى ، وإن لم يكن له نيّة فهل فات رفعه بعزله ؟ قال قوم : إنّه فات ، وهو الأقوى عندي ، وقال بعضهم : ما فات . م 6 / 242 وفي الخلاف : إذا عزل هذا القاضي ، فقد فاته الرفع إليه ، وبه قال أبو حنيفة . وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وله فيه وجه آخر أنّه لم يفته . خ 6 / 174 الثانية : إذا قال إلّا رفعته إلى قاض ، فقد نكّر القاضي ، فإن مات أو عزل لم يحنث ؛ لأنّه يمكنه رفعه إلى غيره ، فأيّ قاض رفعه إليه برّ في يمينه ، ولا يحنث هاهنا بموت قاض ولا بعزله . م 6 / 242 الثالثة : إذا قال : إلى القاضي ، قال قوم : يرجع هذا إلى قاضي البلد ، فإن كان له قاضي رفعه إليه ، وإن مات أو عزل لم يفت رفعه ، وهذا قريب . م 6 / 243 ي - لو حلف لا يضرب زوجته فعضّها أو خنقها : إن حلف لا يضرب زوجته ، فعضّها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحنث بكلّ هذا ؛ لأنّه قد ضرب وزيادة . خ 6 / 182
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 580 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي