تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
يحنث كما لو هلك اليوم ؛ لأنّه فاته البرّ بغير اختياره ، وهو الأقوى عندي . م 6 / 228 ونحوه في الخلاف ( 6 / 158 ) . فأمّا إن حلف ليأكلنّه اليوم ففيها ستّ مسائل أيضا : إن أكل اليوم برّ . وإن لم يأكلّ حتى غربت الشمس حنث . وإن أتلفه قبل أن يأكله حنث . وإن أكل بعضه ولم يأكلّ البعض حتى غربت الشمس حنث . وإن هلك قبل القدرة على أكله فعلى قولين ، أصحّهما أنّه لا يحنث . وإن هلك بعد القدرة على أكله فعلى قولين ، أصحّهما أنّه يحنث . والثاني : لا يحنث . وهو قوي . م 6 / 228 وفي الخلاف : إذا حلف إلى حقب ، فلا حدّ له . وبه قال الشافعي . وقال مالك : الحقب أربعون سنة . وقال أبو حنيفة : الحقب ثمانون سنة . خ 6 / 161 ونحوه في المبسوط ( 6 / 230 ) . وإذا حلف ليقضينّ حقّه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر ، فالذي رواه أصحابنا : أنّ الحين ستّة أشهر ، والزمان خمسة أشهر . ولم يرووا في الدهر شيئا . خ 6 / 161 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ونصّ عليه أصحابنا في من نذر أن يصوم حينا أو زمانا . م 6 / 230 وقال أبو يوسف ومحمّد : هذه كلها عبارات عن ستة أشهر . وقال أبو حنيفة : الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر . وقال في الدهر : لا أعرفه . وقال الشافعي : هذه كلّها عبارات لا حدّ لها ، فيكون على مدّة حياته ، فإن لم يفعل حتى مات حنث بوفاته . فإن قال : لاقضينّه الدهر فلا حدّ له عندنا . وعن أبي يوسف روايتان ، إحداهما : مثل قول الشافعي . والثانية : ستة أشهر . وقال مالك : كلّها عبارة عن سنة . وقال الأوزاعي : إلى حين بدو الصلاح في الثمرة . خ 6 / 161 - 162 وإذا حلف ليقضين حقّه قريبا أو بعيدا فليس له حدّ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا قال قريبا فهو أقل من شهر ، وإذا قال بعيدا فهو شهر . خ 6 / 161 وفي المبسوط : فأمّا إذا حلف إلى وقت فليس له حدّ على وجه بلا خلاف . م 6 / 230 وإذا حلف ليقضين حقّه عند رأس الهلال أو مع رأس الهلال أو عند الاستهلال أو مع استهلال الهلال ، وجب عليه حين إهلال الهلال ، وأن يقضيه عند أوّل جزء من أوّل ليلة من الشهر لا