تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
كفّارة عندنا إلّا ما كان يمينا على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء ، فحينئذ تلزمه كفّارة ، ولا كفّارة فيما عداها . وما كان حلّه طاعة وعبادة أوله مصلحة يستضرّ بتركها فإنّه يحلّها ولا كفّارة عليه . وإن كان حلّها معصية فمتى حلّها فعليه الكفّارة . وعند المخالف يلزمه بحنث جميع ذلك كفّارة . م 6 / 193 أ - مخالفة اليمين نسيانا أو جهلا أو مكرها : إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفّارة ، وإن خالفه عامدا لزمته الكفّارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفّارة . وقال الشافعي : إن خالفه عامدا فعليه الكفّارة . قولا واحدا كما قلناه . وإن خالفه ناسيا فعلى قولين . خ 6 / 114 ، 136 وإذا حلف : لا دخلت دار زيد ولا كلّمت زيدا ، فكلّمه ناسيا أو جاهلا بأنّه هو زيد أو مكرها ، أو دخل الدار ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم يحنث . خ 6 / 155 ونحوه في المبسوط ( 6 / 227 ، 226 ) . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو أصحّ القولين . وبه قال الزهري . والقول الثاني : أنّه يحنث ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وإذا ادخل مكرها محمولا لا يحنث ، وهو نصّ الشافعي ، واختلف أصحابه على طريقين ، منهم من قال : لا يحنث قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين مثل الأولى . خ 6 / 156 ، 2 / 196 ب - وقت تحقّق الحنث : ب / 1 - إذا لم يعيّن وقتا : إذا حلف : لا دخلت هذه الدار ، اقتضى التأبيد . فإن قال : نويت شهرا ، برّ فيما بينه وبين اللّه ، سواء كانت اليمين باللّه أو بالطلاق أو العتاق . وعندنا لا ينعقد يمينه إلّا باللّه . ومتى كانت في حقّ آدميّ ، كاليمين بالطلاق أو العتاق أو باللّه في الإيلاء لم يقبل منه في الظاهر . وإن كانت اليمين باللّه لا في حقّ آدميّ ، مثل أن حلف : لا دخلت هذه الدار ، ثم قال : نويت شهرا ، قبلنا منه في الحكم . م 6 / 226 ب / 2 - إذا عيّن وقتا : إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا ، فقد جعل وقت البرّ زمانا بعينه وهو غدا وجعل كلّ وقت من غد وقتا للبرّ ، فإذا ثبت هذا ففيه ستّ مسائل : إن أكله غدا برّ . وإن لم يأكله حتى غربت الشمس غدا حنث ؛ وإن أكله اليوم حنث ، وقال بعضهم لا يحنث ، لأنّ معناه لا يؤخّر أكله غدا وما تأخّر ، والأوّل أصحّ . فإن أكل بعضه اليوم وبعضه غدا حنث . وإن هلك اليوم بغير اختياره ، فقد فاته أكله غدا مكرها ، فعندنا لا يحنث وقال بعضهم يحنث . السادسة إذا هلك في غد بعد أن قدر على أكله ، منهم من قال : يحنث ، ومنهم من قال : لا