ولا لمملوك مع سيّده . فمتى حلف واحد منهم على شيء ممّا ليس بواجب ولا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلافه ، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه ، ولا تلزمهما كفّارة .
ن / 558
رابعا - شروط متعلّق اليمين : 1 - أن يكون مستقبلا راجحا أو مباحا : أ - اليمين المعقودة على مستقبل : اليمين المعقودة إن كانت على مستقبل فقد تكون نفيا كقوله : واللّه لا دخلت في الدار ، وتكون إثباتا كقوله : واللّه لأدخلنّ الدار اليوم .
م 6 / 202
وفي موضع آخر : اليمين على المستقبل على خمسة أقسام ، الأوّل : يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلّها معصية ، وهي اليمين على الواجبات واجتناب المعاصي ، كما لو حلف ليصلّين الخمس ويزكين ماله ويصومن شهر رمضان ، ويحجّن البيت ، ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل ولا يغصب ، فكلّ هذا طاعة والمقام عليها طاعة وحلّها معصية ، وكذلك لا هجرت أبويّ ولا هجرت المسلمين .
م 6 / 192
ونحوه في النهاية ، وأضاف : فليفعل جميع ذلك ، ولا كفّارة عليه .
ن / 558
والثاني : يمين عقدها معصية والمقام عليها معصية وحلّها طاعة ، وهو ضدّ الأوّل يحلف :
لا صلّيت الفرض ، ولا صمت رمضان ولأقتلن ولأشربن الخمر ، ولأهجرن الوالدين والمسلمين ، فكلّ هذه معصية والمقام عليها معصية وحلّها طاعة .
م 6 / 192
ونحوه في النهاية ، وأضاف : فليترك جميع ذلك ولا كفّارة عليه .
ن / 557
وفي الخلاف : إذا حلف أن يفعل القبيح أو أن يترك الواجب ، أو حلف أن لا يفعل الواجب ، وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفّارة عليه .
وقال جميع الفقهاء : تلزمه الكفّارة .
خ 6 / 113 ، 111 - 112
الثالث : يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلّها مكروه ، وهو أن يحلف ليفعلنّ النوافل والطاعات ولأصلّين النوافل والحجّ تطوّعا والصدقة ولأبرّن الوالدين .
الرابع : يمين بالضدّ من هذا وهو أن يكون عقدها مكروها والمقام عليها مكروها وحلّها طاعة ، وهو أن يحلف : لا صلّيت النوافل ولا صمت تطوّعا ولا حججت تطوّعا ولا بررت الوالدين ، فالعقد مكروه والمقام عليه مكروه وحلّها طاعة .
ومن هذا الضرب إذا حلف : لا آكل الطيّب ، ولا ألبس الناعم ، فعقدها مكروه والمقام عليها مكروه وحلّها طاعة . وقال بعضهم : هذا مباح ، والأوّل أصحّ . وقال بعضهم : المقام عليها طاعة ولازم .
م 6 / 192 - 193
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 574
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٧٤