تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
أ / 2 - هل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى واجب ؟ : الاستثناء بمشية اللّه في اليمين ليس بواجب ، بل هو بالخيار . وبه قال جميع الفقهاء . خ 6 / 132 وحكي عن بعضهم أنّه قال : إنّ الاستثناء واجب . خ 6 / 132 وفي المبسوط ( 6 / 200 ) نحوه . ب - الاستثناء بمشيئة غير اللّه تعالى : إذا حلف ليدخلنّ الدار اليوم إلّا أن يشاء فلان ، فقد ألزم نفسه دخولها اليوم وجعل الاستثناء مشيئة فلان ، ومشيئة فلان أن يقول : قد شئت أن لا تدخل ، فإذا قال هذا صحّ الاستثناء ، وزالت اليمين . فإذا تقرّرت الصورة فإنّه يتخلّص منها بأحد أمرين : البرّ وهو الدخول ، أو وجود الاستثناء ، فإذا لم يوجد واحد منهما حنث في يمينه ، فإن قال فلان : قد شئت أن تدخل ، أو قال أنا لا أشاء أن لا تدخل ، لم يوجد الاستثناء ؛ لأنّه لم يأت بمشيئة هي ضدّ ما حلف به ، فإن خالف ولم يدخل أو غاب عنّا حتى مضى الوقت حنث . م 6 / 200 - 201 ، 228 ثالثا - شروط الحالف : 1 - يمين الكافر : الكافر يصحّ يمينه باللّه في حال كفره ، فإن حنث فعليه الكفّارة سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم . وقال بعضهم : لا تنعقد يمينه باللّه ، ولا تجب عليه الكفّارة ولا يصحّ منه التكفير ، والأقوى عندي الأوّل ، إلّا أنّه لا تصحّ منه الكفّارة في حال كفره . م 6 / 194 - 195 وفي الخلاف : لا تنعقد يمين الكافر باللّه ولا يجب عليه الكفّارة بالحنث ، ولا يصحّ منه التكفير بوجه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : تنعقد يمينه ، وتلزمه الكفّارة بحنثه سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه . خ 6 / 116 - 117 وفي النهاية : اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ وسائر أصناف الكفّار لا يحلفون إلّا باللّه تعالى وبأسمائه . فإن علم الإمام أو الحاكم أنّ استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال ، جاز له أن يحلّفهم به . ن / 556 2 - يمين الصبيّ : يمين الصبيّ لا يصحّ ولا ينعقد . م 3 / 44 3 - يمين المكره والسكران والغضبان : يمين المكره والغضبان والسكران غير منعقدة ، إلّا أن يكون في شيء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين . ن / 556 وبنحوه أشار إلى يمين المكره في المبسوط ( 2 / 25 ) . 4 - يمين الولد مع والده والزوجة مع زوجها والمملوك مع سيّده : لا يمين لولد مع والده ، ولا لزوج مع زوجها ،