ويلزمه الكفّارة بخلافها .
خ 6 / 118 - 119
3 - اشتراط النيّة في انعقاد اليمين : لا تنعقد اليمين إلّا بالنيّة والضمير . فمتى تجرّد من النيّة كان لغوا . والنيّة إنّما يراعى فيها نيّة المستحلف إذا كان محقّا . وإذا كان مبطلا كانت النيّة نيّة الحالف .
ن / 556
وفي الخلاف : اليمين لا تنعقد الّا بالنيّة .
خ 6 / 123
4 - الاستثناء في اليمين : الاستثناء في اليمين جائز إذا تعقّب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدّة ، ويكون متّصلا باليمين . فإن تراخى زمانا طويلا فلا تأثير له .
وإذا حلف علانية فليستثن علانية . وإذا حلف سرّا فليستثن مثل ذلك . ومتى استثنى الإنسان في يمينه ثم خالفه لم يكن عليه شيء .
ن / 556
وفي الخلاف : لا حكم للاستثناء إلّا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل ، فأمّا إذا انفصل منه فلا حكم له ، سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال عطاء والحسن : له أن يستثني ما دام في المجلس ، فإن فارقه بطل حكم الاستثناء .
خ 6 / 133 - 134
وفي المبسوط ( 6 / 200 ) نحوه .
أ - الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى : الاستثناء في اليمين باللّه يصحّ ، نفيا كانت أو إثباتا ، فالنفي أن يقول : واللّه لا كلّمت زيدا إن شاء اللّه ، والإثبات ، واللّه لأكلّمنّ زيدا اليوم إن شاء اللّه ، فإذا استثنى يسقط حكمها ولم يحنث بالمخالفة . ولسنا نقول الاستثناء ترفع ما حلف به ، لكنّها قد رفعت ومنع من الانعقاد .
م 6 / 199 - 200 ، 5 / 66
أ / 1 - هل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يختص باليمين ؟ : الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين أو معلّقين بصفة ، وفي اليمين بهما ، وفي الإقرار . وفي اليمين باللّه ، فيوقف الكلام ، ومتى خالفه لم يلزمه حكم ذلك . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وطاووس والحكم .
وقال مالك والليث بن سعد : لا يدخل في غير اليمين باللّه ، وهو ما ينحلّ بالكفّارة ، وهو اليمين باللّه فقط . وبه قال الزهري .
وذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى : إلى أنّه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو باللّه ، ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به ، فأمّا إن كان طلاقا متجرّدا أو معلّقا بصفة فلا يدخله الاستثناء .
وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق دون العتاق .
خ 4 / 483 - 484
وفي المبسوط ( 6 / 199 - 200 ) نحوه .
وفي موضع آخر من الخلاف : لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّه إلّا في اليمين فحسب . وبه قال مالك .
خ 6 / 132
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 572
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٧٢