لليمين فلا يكون يمينا بحال بلا خلاف ، كقوله أعتصم باللّه ، أستعين باللّه ، أتوكّل على اللّه .
م 6 / 199
وفي الخلاف : إذا قال : أعزم باللّه ، لم يكن يمينا ، أطلق ذلك أو أراد يمينا أو لم يرد يمينا .
وقال الشافعي : إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه ، وإن أراد يمينا فعلى ما أراده .
خ 6 / 128
( و ) إذا قال : اقسم لا فعلت كذا - ولم ينطق بما حلف به - لا يكون يمينا ، سواء نوى اليمين أو لم ينو .
وبه قال الشافعي .
خ 6 / 124
وفي النهاية ( 555 ) نحوه .
وقال أبو حنيفة : يكون يمينا تكفّر .
وقال مالك : إن أراد يمينا فهو يمين وإلّا فليست بيمين .
خ 6 / 124
وإذا قال : عليّ عهد اللّه ، روى أصحابنا أنّ ذلك يكون نذرا فإن خالف لزمه ما يلزمه في كفّارة النذر ، هذا إذا نوى ذلك ، فإن لم ينو ذلك لم يلزمه شيء .
وأمّا إذا قال : عليّ ميثاقه وكفالته وأمانته ، فلم يرووا فيه شيئا ، ويجب أن نقول أنّها ليست من ألفاظ اليمين ؛ لأنّه لا دليل على ذلك .
وقال الشافعي : إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا ، وإن أراد يمينا كان كذلك .
وقال أبو حنيفة ومالك : يكون إطلاقه يمينا .
ثم اختلفوا ، فقال الشافعي : إذا حلف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفّارة واحدة .
وقال مالك : إذا حنث في الكلّ ، مثلا أن يقول : عليّ عهد اللّه وميثاقه وكفالته وأمانته ، ثم خالف لزمه عن كلّ واحدة كفّارة .
خ 6 / 129 - 130
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن قال أستعين باللّه أو أعتصم باللّه أو أتوكّل على اللّه لم يكن يمينا بحال ، أرادها أو لم يردها بلا خلاف ؛ لأنّها لا تصلح للأيمان ، ولا يثبت بها عرف .
م 6 / 198
2 - الحلف بغير اللّه تعالى : تكره اليمين بغير اللّه ، كاليمين بالمخلوقات ، النبي صلّى اللّه عليه وآله والكعبة ونحوها ، وكذلك بالآباء ، كقوله : وحقّ أبي ، وحقّ آبائي ، ونحو ذلك .
م 6 / 191
وفي النهاية ( 555 ) نحوه .
وفي الخلاف : إذا حلف بالقرآن أو سورة من سوره لم يكن ذلك يمينا ، ولا كفّارة بمخالفتها .
خ 6 / 118
ونحوه في المبسوط ( 6 / 192 ، 196 ) ، والنهاية ( 555 ) .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
قال أبو يوسف : إن حلف بالرحمن ، فإن أراد السورة فليس بيمين ، وإن أراد الاسم كان يمينا .
وقال محمّد : من حلف بالقرآن فلا كفّارة عليه .
وقال الشافعي وأصحابه : كلّ ذلك يمين ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 571
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٧١