يمينا ، وإن لم يرد لم تكن يمينا . وقال بعضهم :
وإن أطلق أيضا يكون يمينا وفيه خلاف . فأمّا إن قال : لم أرد يمينا لم تكن يمينا بلا خلاف .
م 6 / 196 - 197
وفي النهاية : إذا قال : أقسمت أو حلفت ، لم يكن ذلك يمينا حتى يقول : حلفت باللّه أو أقسمت باللّه . وإذا قال : حلفت بربّ المصحف ، كان ذلك يمينا صحيحة .
ن / 555 - 556
وفي الخلاف : إذا قال : أشهد باللّه ، لا يكون يمينا .
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين ، منهم من قال : إذا أطلق أو أراد يمينا فهي يمين ، وبه قال أبو حنيفة . ومنهم من قال : إذا أطلق لا يكون يمينا .
خ 6 / 128
وفي المبسوط : إذا قال : أشهد باللّه ، إن أراد يمينا كان يمينا ، وإن أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا ، وفيه خلاف .
م 6 / 197
وفي الخلاف : إذا قال : لعمر اللّه ، ونوى بذلك اليمين كان يمينا .
وقال أبو حنيفة : يكون يمينا إذا أطلق أو أراد يمينا . وبه قال أهل العراق .
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين ، أحدهما : يكون يمينا إذا أراد يمينا ، أو أطلق كما قال أبو حنيفة ، والمذهب أنّه إذا أطلق ، أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا ، وهذا مثل ما قلناه .
وإذا قال : وحقّ اللّه ، لا يكون يمينا قصد أو لم يقصد . وبه قال أبو حنيفة ومحمّد .
وقال الشافعي : كانت يمينا من وجهين ، إذا أطلق ، أو أراد يمينا . وبه قال أبو يوسف .
خ 6 / 125 - 126
وفي النهاية ( 555 ) نحوه .
وفي موضع آخر من الخلاف : قول الرجل :
أقسمت ، واقسم باللّه ، متى سمع منه هذه الألفاظ ثم قال لم أرد به يمينا في الظاهر ، يقبل منه فيما بينه وبين اللّه . وقال الشافعي : يقبل قوله فيما بينه وبين اللّه ، وفي الحكم هل يقبل منه أم لا ؟
للشافعي فيه قولان . قال في الأيمان : إذا قال :
أقسمت لا وطئتك ، وقال : أردت إخبارا عن يمين قديمة ، فإن كان عرف له يمين قديمة قبل منه ، وإلّا فهو مؤلي .
وقال أصحابه : يقبل منه فيما بينه وبين اللّه على كلّ حال ، وأمّا في الظاهر فإن كان عرفت له يمين قديمة وثبت ذلك قبل منه قولا واحدا .
وإن لم تعرف له يمين سابقة اختلفوا على ثلاث طرق ، منهم من قال : لا أقبل منه . ومنهم من قال : أقبل منه في الإيلاء ، ولا أقبل منه في غير الإيلاء . ومنهم من قال : المسألة على قولين .
خ 6 / 123 - 124
ج - ما لم يثبت له عرف من الألفاظ : ما لم يثبت له عرف بحال فهذا على ضربين ، أحدهما :
ما يصلح لليمين وغيرها كقوله : أعزم باللّه لأفعلنّ ، وكذلك عهد اللّه وميثاقه وأمانته وكفالته ، كلّ هذا لا يكون يمينا عندنا بحال . وما لا يصلح
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 570
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٧٠