وقال الشافعي : يجوز ذلك مطلقا ، ولم يخصّ .
خ 3 / 545
وفي المبسوط ( 3 / 294 - 295 ) نحوه .
ج - الوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران : وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصح ، ويكون باطلا بلا خلاف . فإن وقف على من ينزلها من مارّة المسلمين وأهل الذمّة جاز .
م 3 / 295
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : لا يجوز وقف المسلم على بيوت النيران ومواضع قرب سائر أصناف الكفّار . وإذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقرّبون فيها إلى اللّه تعالى كان وقف صحيحا .
ن / 597
د - الوقف على كتب التوراة : إن وقف على كتب التوراة لا يجوز ؛ لأنّه مبدّل مغيّر ، لا لأنّه منسوخ .
م 3 / 295
خامسا - أحكام الوقف : 1 - انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه : إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما ، فإنّه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع . وقال بعضهم : إنّه لا يزول ، فإذا ثبت أنّه يزول - وهو الصحيح - فإنّه ينتقل إلى الموقوف عليه ، وهو الصحيح .
وقال قوم : ينتقل إلى اللّه تعالى ، ولا ينتقل إلى الموقوف عليه .
م 3 / 287 ، 8 / 195
2 - مجوّزات بيع الوقف : إنّما يملك ( الموقوف عليه ) بيعه ( الوقف ) على وجه عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئذ لهم بيعه ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه . وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه .
م 3 / 287
وفي المبسوط أيضا : إذا وقف دارا على قوم ثم انهدمت الدار ، لم يكن للموقوف عليهم بيع العرصة . وقال أحمد : لهم بيع العرصة . وقد بيّنا مذهبنا : أنّه يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه ، أو خيف خلف بين الأرباب .
م 3 / 300
وفي الخلاف : إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده ، في أصحابنا من قال : يجوز بيعه وإذا لم يختل لم يجز . وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : لا يجوز بيعه على حال .
خ 3 / 551
وفي النهاية : لا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصدقة به ، إلّا أن يخاف على الوقف هلاكه أو فساده أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم وأردّ عليهم ، أو يخاف وقوع خلاف بينهم فيؤدّي ذلك إلى وقوع فساد بينهم ، فحينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه فيهم على ما يستحقّونه من الوقف ولا يجوز بيع
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 521
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٢١