تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
يشترى به آخر ، قال هاهنا : يشترى به آخر ، ويقام مقامه . م 3 / 290 ج - وطء الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة : إذا وطئها الواقف فالحكم فيه كما لو وطئها أجنبيّ ، وأمّا الموقوف عليه فليس له وطؤها ؛ لأنّ من قال الملك ينتقل إليه ، قال : ملكه غير ثابت ، فلم يحلّ له . فإن خالف فوطئها فلا حدّ للشبهة والولد حرّ ، ومن قال ينتقل إلى اللّه ، فليست ملكا ، فلا يجوز له وطؤها وكان عليه كالأجنبي سواء . وكلّ موضع قلنا بأنّ الولد له والقيمة له إذا تلف ، لم يؤخذ منه قيمته وكلّ موضع قلنا لا يكون القيمة له أو يشترى به آخر مكانه أخذت منه القيمة واشتري بها آخر ، يوقف مع الأمّ . وأمّا المهر فلا يلزمه . وهل تصير أمّ ولد أم لا ؟ من قال انتقل الملك إلى اللّه لم تصر أمّ ولد ، ومن قال : انتقل إليه صارت أمّ ولد له وعتقت بموته وتؤخذ القيمة من تركته عند المخالف . م 3 / 290 - 291 14 - إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها : إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها ، جعل في وجه البرّ . ن / 600 15 - لو بنى مسجدا أو عمل مقبرة وأذن للناس فيه ولم يصرّح بالوقف : إذا بنى مسجدا وأذن للناس فصلّوا فيه أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيها ، فدفنوا فيه ولم يقل إنّه وقف لم يزل ملكه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا صلّوا فيه ودفنوا فيه زال ملكه . خ 3 / 550 16 - هل تبطل إجارة الوقف بموت الموقوف عليه ؟ : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأوّل الوقف عشر سنين ، فانقرضوا لخمس سنين ، فإنّ الإجارة تبطل في حقّ البطن الثاني ولا تبطل في حقّ البطن الأوّل . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا تبطل . خ 3 / 552 17 - قسمة الوقف على الموقوف عليهم : إذا كانت دار هي وقف على جماعة فأرادوا قسمتها لم يجز ؛ لأنّ الحقّ لهم ولمن بعدهم . وإذا كان نصفها ملكا طلقا ونصفها وقفا ، فطالب صاحب الطلق المقاسمة ، فمن قال إنّ القسمة تمييز النصيبين أجاز ذلك ، ومن قال إنّها بيع لم يجز . م 2 / 344 18 - الزكاة في الوقف : انظر : زكاة / ثانيا 2 أ / 1 ( م 1 / 205 ) 19 - رهن الوقف : انظر : رهن / ثانيا 1 ج / 1 ( م 2 / 210 )