يشترى به آخر ، قال هاهنا : يشترى به آخر ، ويقام مقامه .
م 3 / 290
ج - وطء الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة : إذا وطئها الواقف فالحكم فيه كما لو وطئها أجنبيّ ، وأمّا الموقوف عليه فليس له وطؤها ؛ لأنّ من قال الملك ينتقل إليه ، قال :
ملكه غير ثابت ، فلم يحلّ له . فإن خالف فوطئها فلا حدّ للشبهة والولد حرّ ، ومن قال ينتقل إلى اللّه ، فليست ملكا ، فلا يجوز له وطؤها وكان عليه كالأجنبي سواء .
وكلّ موضع قلنا بأنّ الولد له والقيمة له إذا تلف ، لم يؤخذ منه قيمته وكلّ موضع قلنا لا يكون القيمة له أو يشترى به آخر مكانه أخذت منه القيمة واشتري بها آخر ، يوقف مع الأمّ .
وأمّا المهر فلا يلزمه .
وهل تصير أمّ ولد أم لا ؟ من قال انتقل الملك إلى اللّه لم تصر أمّ ولد ، ومن قال : انتقل إليه صارت أمّ ولد له وعتقت بموته وتؤخذ القيمة من تركته عند المخالف .
م 3 / 290 - 291
14 - إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها : إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها ، جعل في وجه البرّ .
ن / 600
15 - لو بنى مسجدا أو عمل مقبرة وأذن للناس فيه ولم يصرّح بالوقف : إذا بنى مسجدا وأذن للناس فصلّوا فيه أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيها ، فدفنوا فيه ولم يقل إنّه وقف لم يزل ملكه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا صلّوا فيه ودفنوا فيه زال ملكه .
خ 3 / 550
16 - هل تبطل إجارة الوقف بموت الموقوف عليه ؟ : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأوّل الوقف عشر سنين ، فانقرضوا لخمس سنين ، فإنّ الإجارة تبطل في حقّ البطن الثاني ولا تبطل في حقّ البطن الأوّل .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا تبطل .
خ 3 / 552
17 - قسمة الوقف على الموقوف عليهم : إذا كانت دار هي وقف على جماعة فأرادوا قسمتها لم يجز ؛ لأنّ الحقّ لهم ولمن بعدهم .
وإذا كان نصفها ملكا طلقا ونصفها وقفا ، فطالب صاحب الطلق المقاسمة ، فمن قال إنّ القسمة تمييز النصيبين أجاز ذلك ، ومن قال إنّها بيع لم يجز .
م 2 / 344
18 - الزكاة في الوقف : انظر : زكاة / ثانيا 2 أ / 1
( م 1 / 205 )
19 - رهن الوقف : انظر : رهن / ثانيا 1 ج / 1
( م 2 / 210 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 524
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٢٤