البطن الثاني والثالث .
م 3 / 296 - 297 ، 298
ج / 11 - الوقف على أقرب الناس إليه بعد أولاده : إذا قال : وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي ما تناسلوا ، فإن انقرضوا فعلى أقرب الناس إليّ ، فإنّ الوقف على أولاده ما تناسلوا ، فإذا انقرضوا فأقرب الناس إليه بعد البنين الآباء والامّهات ، فإن كان أبوه حيّا صرف إليه وكذلك إن كانت امّه حيّة صرف إليها ، وإن كانا حيّين فإليهما ، وإن كان جدّ وامّ ، فالامّ أقرب يصرف إليها ، وأبو الامّ وأبو الأب سواء .
وعلى هذا إذا اجتمع أخ وجدّ فهو بينهما ، وإن اجتمع إخوة متفرّقون كان الأخ من الأب والامّ أولى من غيره . فإن اجتمع أخ من أب وابن أخ من أب وامّ ، قدّم الأخ من الأب .
م 3 / 297
ج / 12 - الوقف بصيغة وقفت هذا على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء والمساكين : إذا قال : وقفت هذا على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء والمساكين ، فقد صرّح بالوقف على أولاده أوّلا ، وعلى الفقراء والمساكين أخيرا ، وأطلق أولاد أولاده .
فمن الناس من قال : لا يكون لهم من الوقف شيء ، لأنّه إنّما شرط انقراضهم في الوقف على الفقراء والمساكين ، فعلى هذا إن انقرض أولاده وبقي أولاد أولاده ، صرف ارتفاعه إلى أقرب الناس إليه إلى أن ينقرضوا ، فإن انقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين .
ومنهم من قال : يكون وقفا على أولاد أولاده بعد انقراض أولاده ؛ لأنّه شرط انقراضهم ، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد ، فإذا انقرضوا صرف إلى المساكين ، وهذا أقوى .
م 3 / 298
د - لو وقف على قوم ولم يشترط عوده بعد انقراضهم : متى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه أو على قوم بأعيانهم ، ولم يشترط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه ؛ فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة الواقف .
ن / 599
ه - دخول البنات في الأولاد إذا وقف عليهم : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل أولاد البنات فيه ، ويشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر والأنثى فيه سواء كلّهم . وبه قال الشافعي .
وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدخل أبناء البنات فيه .
خ 3 / 546
3 - اشتراط أن لا يكون الوقف محرّما على الموقوف عليه : أ - وقف المسلم على الكافر من ذوي الرحم : لا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده ، أو من بينه وبينه رحم ، وإن كانوا كفّار . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه على حال .
ن / 597
ب - الوقف على أهل الذمّة : يجوز الوقف على أهل الذمّة إذا كانوا أقاربه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 520
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٢٠