تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
الوقف مع عدم شيء من ذلك . ن / 599 - 600 وفي الخلاف : وإذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز . خ 3 / 551 - 552 وفي المبسوط ( 3 / 300 - 301 ) نحوه . 3 - الرجوع في الوقف والتصرّف فيه : إذا وقف ملكا وأخرجه عن يده وملكه ، لم يجز بعد ذلك الرجوع فيه ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله . ن / 595 وفي المبسوط ( 3 / 286 ) نحوه . 4 - انتفاع الواقف بالوقف : إذا وقف وقفا عامّا ، مثل أن يوقفه على المسلمين ، جاز له الانتفاع به بلا خلاف . م 3 / 299 وفي النهاية : وإذا وقف إنسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه ، وليسه له أن يسكن غيره فيه . ن / 600 5 - عدم نفوذ حكم الحاكم بصحّة الوقف على نفسه : إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه ، لم ينفذ الحكم ونقض حكمه . وقال الشافعي : ينفذ حكمه ولا يجوز نقضه . خ 3 / 550 وفي المبسوط ( 3 / 299 ) نحوه . 6 - كيفية الشهادة على الوقف : شهادات / رابعا 1 ب / 2 ( م 8 / 190 ، 195 ، 198 ) وانظر أيضا : قضاء / خامسا 3 ج / 7 7 - الوقف في مرض الموت : إذا وقف في مرضه المخوف ، لأصحابنا فيه روايتان ، أحدهما : أنّ ذلك من الثلث . وهو مذهب المخالفين . والأخرى : أنّ ذلك منجّز في الحال . وأمّا إذا وقف في مرضه ووهب وأقبض وأعتق وباع وحابى ومات ؛ فإن كان الثلث يفي بالجميع نفذ ذلك كلّه ، وإن كان لا يفي بالجميع قدّم الأوّل فالأوّل . م 3 / 298 - 299 8 - عتق العبد الموقوف : إذا وقف حصته من عبده صحّ ذلك ، فإن أعتقه الواقف لم ينفذ فيه العتق . وإن أعتقه الموقوف عليه لم يصحّ عتقه أيضا . وإن أعتق الشريك حصّته فقد انعتق ولا يسري إلى النصف الموقوف ولا يقوّم عليه موسرا كان أو معسرا . م 3 / 288 9 - جناية العبد الموقوف : العبد الموقوف إذا جنى فإن كانت عمدا لزمه القصاص ، فإن كانت تلك الجناية قتلا قتل ، ويبطل الوقف . وإن كان قطعا قطع به ، وبقي الباقي وقفا كما كان . وإن كانت الجناية خطأ توجب المال ، فالمال لا يتعلّق برقبته . فإذا ثبت ذلك ، فمن قال إنّ