الزيدية : إذا وقف على الشيعة ، ولم يميّز منهم قوما دون قوم كان ذلك ماضيا في الإماميّة والجارودية دون البترية . ويدخل معهم سائر فرق الإماميّة من الكيسانيّة والناووسية والفطحية والواقفة والاثني عشريّة .
فإن وقفه على الإمامية خاصة ، كان ذلك فيمن قال بإمامة الاثني عشر منهم ، وإن وقف على الزيدية ، كان على القائلين بإمامة زيد بن عليّ وإمامة كلّ من خرج بالسيف من ولد فاطمة عليها السّلام .
ن / 598
ج / 4 - الوقف على الهاشميين أو الطالبيين أو العلويين : إذا وقف على الهاشميّين ؛ كان ذلك على ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده ، الذكور منهم والإناث . وإذا وقفه على الطالبيين ؛ كان ذلك على أولاد أبي طالب رضى اللّه عنه وولد ولده من الذكور والإناث .
وإذا وقفه على العلوية ؛ كان ذلك على ولد أمير المؤمنين علي عليه السّلام من الحسنيّة والحسينيّة والمحمّدية والعباسية والعمرية وولد ولدهم ، الذكور منهم والإناث .
ن / 598
ج / 5 - الوقف على ولد فاطمة عليها السّلام أو على الحسنية والحسينية أو الموسوية : إن وقف على ولد فاطمة عليها السّلام كان ذلك على ولد الحسن والحسين عليهما السّلام ؛ الذكور منهم والإناث . فإن وقفه على الحسنيّة لم يكن للحسينيّة معهم شيء ، وإن وقف على الحسينيّة لم يكن للحسنيّة معهم شيء على حال . فإن وقفه على الموسوية ؛ كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر عليهما السّلام الذكور منهم والإناث .
ن / 598
ج / 6 - الوقف على الجيران : إذا وقف الإنسان على جيرانه ولم يسمّهم بأسمائهم ولا ميّزهم بصفاتهم ؛ كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها .
ن / 599
ج / 7 - الوقف على قومه أو عشيرته : إن وقف على قومه ولم يسمّهم ؛ كان ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث .
فإن وقفه على عشيرته ، كان على الخاصّ من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .
ن / 599
ج / 8 - الوقف على مستحقّي الخمس أو مستحقّي الزكاة : إن وقفه على مستحقّ الخمس ، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه السّلام ، وولد العباس وجعفر وعقيل .
فإن وقفه على مستحقّ الزكاة ، كان ذلك على الثمانية أصناف المذكورة في القرآن .
متى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممّن ذكرناهم ، وكانوا كثيرين في البلاد منتشرين ؛ كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف دون غيره من البلدان .
ن / 599
ج / 9 - الوقف على وجوه البرّ وفي سبيل اللّه تعالى : إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 518
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥١٨