أن ينقله عنهم بالكليّة إليهم .
ن / 596
ج - الوقف على المصالح : الوقف على القناطر والمساجد والمارستان وغيرها ؛ ممّا فيه مصالح المسلمين ، إنّما صحّ ؛ لأنّ الوقف عليها لمصالح المسلمين .
م 3 / 292
وفي النهاية : لا بأس أن يقف الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد . والمواضع التي يتقرّب فيها إلى اللّه تعالى ، على مصالحها ، ومراعاة أحوالها وسكّانها .
ن / 597
وفي موضع آخر : وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّه وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزوار ، وإذا فعل ذلك لوجه اللّه لم يجز له تغييره . فإن عجزت الدابة أو دبرت أو مرض الغلام أو الجارية وعجزا عن الخدمة سقط عنه فرضها ، فإن عادا إلى الصحّة كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد وتنفق الدابة .
ن / 601
2 - تعيين الموقوف عليهم : أ - لو وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه : إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه ، مثل أن يقول : وقفت هذه الدار ، أو هذه الضيعة ، ثم يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه ، لا يصحّ الوقف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنّه يصح ، ويصرفه إلى الفقراء والمساكين ، ويبدأ بفقراء أقاربه .
خ 3 / 544 - 545
وفي المبسوط ( 3 / 294 ) ، والنهاية ( 596 ) نحوه .
ب - الوقف على غير محصورين : إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم صحّ الوقف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يصحّ الوقف .
خ 3 / 548 - 549
وفي المبسوط ( 3 / 299 ) نحوه .
ج - ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم : ج / 1 - الوقف على المساكين : إذا وقف المسلم شيئا على المسلمين ؛ كان ذلك لجميع من أقرّ بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والجهاد وإن اختلوا في الآراء والديانات .
وإذا وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملّته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء .
ن / 597
ج / 2 - الوقف على المؤمنين : إذا وقف على المؤمنين كان ذلك خاصّا لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شيء على الحال .
ن / 597 - 598
ج / 3 - الوقف على الشيعة أو الإمامية أو
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 517
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥١٧