الماشية ، وذكر أيضا : كلّ عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتّصل فإنّه يجوز وقفها إذا كانت معيّنة .
م 3 / 287
أ - وقف الكلب المملوك والدوابّ التي ينتفع بها : الكلب لا يجوز وقفه ، وما يملك منه فأولى أن نقول : إنّه لا يصحّ وقفه . وأمّا الدوابّ والبهائم فإنّه يجوز وقفها .
م 3 / 288
ب - وقف الدنانير والدراهم : الدنانير والدراهم لا يصحّ وقفهما بلا خلاف . وفيهم من قال : يصحّ وقفهما ، وهو شاذّ .
م 3 / 288
4 - وقف المشاع والمقسوم : يجوز وقف المشاع ، كما يجوز وقف المقسوم .
م 3 / 288
وفي النهاية ( 596 ) نحوه .
وفي الخلاف : يجوز وقف المشاع . وبه قال الشافعي . وقال محمد : لا يجوز .
خ 3 / 542
5 - وقف حصّة من الأرض : إذا وقف حصّة من الأرض صحّ ذلك ، ولا يثبت فيه الشفعة لشريكه . ومتى أراد صاحب الطلق أن يقاسمه صاحب الوقف ، فمن قال : إنّ القسمة بيع ، لم يجز القسمة . ومن قال : القسمة تميّز أحد الحقّين من الآخر ، قال : يجوز قسمته .
م 3 / 288
رابعا - شروط الموقوف عليه : 1 - وجود الموقوف عليه وصحة تمّلكه : من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممّن يملك المنفعة ، ولا يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال ، مثل أن يقف على عبد ، أو على من يرزق من الأولاد ، أو على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد ، بلا خلاف .
م 3 / 292
وفي النهاية : لا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد ، فإن وقف كذلك كان الوقف باطلا .
ن / 596
أ - الوقف على معدوم أو من لا يملك ثم بعده على موجود أو من يصحّ تملكه : إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه ، مثل العبد أو حمل لم يوجد ، أو رجل مجهول وما أشبه ذلك ، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال وبعدهم على الفقراء والمساكين ، بطل الوقف فيما بدأ بذكره ، وصحّ في حيّز الباقين .
وللشافعي فيه قولان ، بناء على تفريق الصفقة ، فإذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ما قلناه ، وإذا لم يقل بذلك ، أبطل الوقف في الجميع .
خ 3 / 544
وفي المبسوط ( 3 / 293 ) نحوه .
ب - لو وقف على أولاده وكانوا صغارا ثم رزق بأولاد آخرين : إذا وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ، ثم رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه ، ولا يجوز له
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 516
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥١٦