أن يفعل ما شرط ، إلّا أنّه إذا مات والحال ما ذكرناه ؛ رجع ميراثا ، ولم يمض الوقف .
ن / 595 - 596
وفي المبسوط : إذا شرط أن يبيعه أيّ وقت شاء ، كان الوقف باطلا .
م 3 / 300
ب - اشتراط الواقف إخراج من شاء وإدخال من شاء : إن شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل في ذلك من شاء ، وأن يفضّل بعضهم على بعض إن شاء أو يسوّي بينهم إن شاء ، كان ذلك كلّه باطلا ، هذا بلا خلاف .
وقد روى أصحابنا : أنّه يجوز أن يدخل فيهم من غيرهم ، وأمّا الإخراج والنقل ، فلا خلاف عندنا أيضا فيه .
م 3 / 300
ج - اشتراط الواقف أن تكون نفقة العبد الموقوف من كسبه : إذا وقف غلاما ، وشرط أن تكون نفقته من كسبه ، أو في شيء آخر كان على ما شرط ، فإن أطلق ذلك ، كان في كسبه .
أمّا إذا زمن العبد في شبابه أو شاخ ؛ فلم يقدر على الكسب فمن قال إنّ الملك ينتقل إلى الموقوف عليه ، فنفقته في ماله . ومن قال انتقل إلى اللّه ، فنفقته في مال بيت المال . وعلى مذهبنا يصير حرّا بالزمانة .
م 3 / 288 - 289
د - الوقف على الأولاد أو الأبوين واشتراط التفاضل بينهم : إذا وقف على ولده وكانوا ذكورا وإناثا ؛ فإن شرط ، تفضيل بعضهم على بعض كان على حسب ما شرط وإن لم يذكر شيئا من ذلك كان الذكر والأنثى فيه سواء ، من ولده وولد ولده ، فإن قال : الوقف بينهم على كتاب اللّه ، كان بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين . وإذا وقف على والديه كان أيضا مثل ذلك ، يكون بينهم بالسوية إلّا أن يفضّل أحدهما على الآخر بالتعيين .
ن / 597
ثالثا - شروط الموقوف : 1 - وقف ما يملكه الإنسان : كلّ ما يملكه الإنسان جاز أن يقفه ، سواء كان مشاعا أو مقسوما وعلى كلّ حال .
ن / 596
2 - وقف ما في الذمّة أو المطلق : إذا كانت ( العين ) في الذمّة ، أو كانت مطلقة ، وهو أن يقول : وقفت فرسا أو عبدا ، فإنّ ذلك لا يجوز .
م 3 / 287
3 - ما يصحّ وما لا يصحّ وقفه من الأعيان : يجوز وقف الأرض والعقار والدور والرقيق والسلاح ، وكلّ شيء يبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع به . وبه قال الشافعي .
وقال أبو يوسف : لا يجوز إلّا في الأراضي ، والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة ، فأمّا على الانفراد فلا .
خ 3 / 541
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف إليها ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 515
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥١٥